يده أو دارا فذهب تأليفها في يد البائع، فان المشترى بالخيار بين أن يأخذه بالثمن، وبين أن يتركه ويرجع بالثمن فإن وجب لها أرش بأن أتلفها أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يأخذ ويضرب بما نقص من الثمن لان الأرش في مقابلة جزء كان البائع يسحقه فاستحق ما يقابله، كما نقول فيمن اشترى عبدا فقطع الأجنبي يده: انه بالخيار بين أن يتركه ويرجع بالثمن، وبين أن يأخذه ويطالب الجاني بالأرش، غير أن المشترى يرجع على الجاني بقيمة اليد، لأنها تلفت في ملكه فوجب له البدل، والبائع يرجع بحصة اليد من الثمن لأنها تلفت في ملك المفلس فوجب الأرش له، فيرجع البائع عليه بالحصة من الثمن، لأن المبيع مضمون على المفلس بالثمن، فإن كان المبيع نخلا عليه طلع غير مؤبر فهلكت الثمرة ثم أفلس بالثمن فرجع البائع في النخل ففيه وجهان (أحدهما) يأخذها بجميع الثمن لان الثمرة تابعة للأصل في البيع فلم يقابلها قسط من الثمن (والثاني) يأخذها بقسطها من الثمن ويضرب بحصة الثمرة مع الغرماء. لان الثمرة يجوز إفرادها بالبيع فصارت مع النخل بمنزلة العينين.
(الشرح) الأحكام: والذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا إذا وجد البائع العين المبيعة بحالها لم تنقص ولم تزد، فأما إذا وجدها ناقصة فلا يخلو إما أن يكون نقصان جزء ينقسم عليه الثمن، ويصح إفراده بالبيع أو نقصان جزء لا ينقسم عليه الثمن، ولا يصح إفراده بالبيع.
فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن بأن باعه شيئين بثمن فقبضهما المشترى فتلف أحدهما وأفلس قبل أن يقبض البائع الثمن. أو كان ثوبا فتلف بعضه أو نخلة مثمرة مؤبرة فتلف الثمرة قبل أن يقبض البائع الثمن فالبائع بالخيار بين أن يترك ما بقي من المبيع. ويضرب بجميع الثمن مع الغرماء وبين أن يرجع فيما بقي من المبيع بحصته من الثمن. ويضرب مع الغرماء بحصة ما تلف من المبيع من الثمن. سواء تلف بآفة سماوية أو بفعل المشترى. أو بفعل أجنبي فالحكم واحد في رجوع البائع. وإنما كان كذلك لان البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن كما يستحق المشترى المبيع في يد البائع بالثمن. ثم المشترى إذا وجد بعض المبيع في يد البائع كان له أن يأخذه بحصته من الثمن. فكذلك هذا مثله. فإن كان المبيع