فلا يجب علينا التأخير، وإن كان المفلس هو الطالب للقطع. أجيب لأنه يستفيد بذلك إبراء ذمته، ولان في التبقية غررا، لأنه قد يتلف، فأجيب من دعا إلى القطع.
والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق: إنه يفعل ما فيه الحظ من القطع أو التبقية، قال ابن الصباغ، وهذا لا بأس به لأنه قد يكون من الثمرة والزرع ماله قيمة تافهة أو ما لا قيمة له، والظاهر سلامته. اه (فرع) إذا باعه نخلا لا ثمرة عليها فأطلعت في يد المشترى وأفلس قبل التأبير فهل للبائع أن يرجع في الثمرة مع النخل؟ فيه قولان (أحدهما) رواه المزني أنه يرجع في الثمرة مع النخل، لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة النخلة في المبيع. فتبعتها أيضا في الفسخ، كالثمن في الجارية (والثاني) رواه الربيع أنه لا يرجع في الثمرة لأنه يصح إفرادها في البيع فلم تتبع النخلة في الفسخ كالطلع المؤبر، ويفارق البيع أنه زال ملكه عن النخلة باختياره، وههنا زال بغير اختياره قال أصحابنا " كل موضع زال ملك المالك عن أصل النخلة وعليها طلع غير مؤبر باختيار المالك، وكان زوال ملكه عنها بعوض، فإن الثمرة تتبع الأصل، وذلك كالبيع والصلح والأجرة في الإجارة والصداق وما أشبه ذلك. وكل موضع زال ملكه عن أصل النخلة بغير اختياره. فهل تتبع الثمرة الأصل؟ فيه قولان وذلك مثل مسألتنا هذه في المفلس. ومثل أن يشترى نخلة لا ثمر عليها بثمن معين فتطلع النخلة في يد المشترى ثم يجد البائع بالثمن عيبا فرده قبل التأبير، فهل يرجع في الثمرة مع النخلة؟ على قولين وكذلك إذا اشترى شقصا في أرض فيها نخل فأطلعت النخل في يد المشترى ثم علم الشفيع قبل التأبير فشفع، فهل يأخذ الثمرة مع النخل. على هذين القولين وكذلك كل موضع زال ملكه عن الأصل إلى غيره باختياره بغير عوض. فهل يتبع المطلع الذي ليس بمؤبر الأصل. فيه قولان أيضا. وذلك مثل أن يهب الرجل لغيره نخلة عليها طلع غير مؤبر. وكذلك إذا زال ملكه عن الأصل بغير عوض بغير اختياره أيضا مثل أن يهب الأب لابنه نخلة فأطلعت في يد الابن.