حالة فقدمت على الدين المؤجل ومن أصحابنا من قال لا يباع، بل يوقف إلى أن يحل فيختار البائع الفسخ أو الترك، وإليه أشار في الاملاء، لان بالحجر تتعلق الديون بماله فصار المبيع كالمرهون في حقه بدين مؤجل فلا يباع في الديون الحالة (الشرح) الأحكام: إذا اشترى رجل أعيانا بأثمان مؤجلة فحجر على المشترى بديون حالة عليه، وكانت الأعيان التي اشتراها بالمؤجل باقية في يده لم يتعلق به حق غيره. فإن قلنا إن الدين المؤجل لا يحل بالحجر، فما الحكم في الأعيان التي اشتراها بالأثمان المؤجلة. فيه وجهان (أحدهما) وهو المنصوص ولم يقل الشيخ أبو حامد غيره أنها تباع وتفرق أثمانها على أصحاب الديون لأنها حقوق حالة فقدمت على الديون المؤجلة، وتبقى الديون في ذمته إلى الأجل، فإذا أيسر طالبوه، وإلا كانت في ذمته إلى أن يوسر (الثاني) حكاه المصنف أنها لا تباع، بل توقف إلى أن تحل الديون المؤجلة فيخير بائعوها بين فسخ البيع فيها أو الترك، قال واليه أشار في الاملاء، لان بالحجر تعلقت الديون بماله، فصار المبيع كالمرهون في حقه بدين مؤجل، فلم يبع في الديون الحالة. وأما إذا قلنا: إن الديون المؤجلة يحل بالحجر فما الحكم في الأعيان المشتراة بها.
فيه وجه حكاه صاحب الفروع، وهو قول أبي إسحاق أن تلك الأعيان لا تباع في حق أصحاب الديون المعجلة ولا تسلم إلى بائعها أيضا، بل توقف قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن وجد المبيع وقد باعه المشترى ورجع إليه، ففيه وجهان.
(أحدهما) أن له أن يرجع فيه، لأنه وجد عين ماله خاليا من حق غيره، فأشبه إذا لم يبعه (والثاني) لا يرجع، لان هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه.
(الشرح) الأحكام: إذا اشترى عينا بثمن في ذمته فباعها من غيره أو وهبها له وأقبضها ثم أفلس المشترى لم يكن للبائع إلا الضرب مع الغرماء لأنها خارجة عن ملك المشتري، فهو كما لو تلفت، وان رجعت إلى ملك المشتري بإرث أو هبة أو وصية فأفلس. فهل يرجع البائع بها فيه وجهان