من الاستخدام لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطئ جاز الاستخدام فإن كان أرضا فأراد أن يغرس فيها أو يبنى لم يجز، لأنه يراد للبقاء وينقص به قيمة الأرض عند القضاء، فإذا خالف وغرس أو بنى - والدين مؤجل - لم يقلع في الحال لأنه يجوز أن يقضى الدين من غير الأرض، وربما لم تنقص قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن الدين، فلا يجوز الاضرار بالراهن في الحال، لضرر متوهم بالمرتهن في ثاني الحال، فإن حل الدين ولم يقض وعجزت قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن قدر الدين قلع، فإن أراد أن يزرع ما يضر بالأرض لم يجز، وإن لم يضر بالأرض نظرت، فإن كان يحصد قبل محل الدين جاز، وإن كان لا يحصد إلا بعد محل الدين ففيه قولان (أحدهما) لا يجوز لأنه ينقص قيمة الأرض فيستضر به المرتهن (والثاني) يجوز لأنه ربما قضاه الدين من غير الأرض، وربما وفت قيمة الأرض مع الزرع بالدين فلا يمنع منه في الحال، وان أراد أن يؤجر إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها لم يجز له لأنه ينقص قيمة الأرض وقال أبو علي الطبري رحمه الله: فيها قولان كزراعة ما لا يحصد قبل محل الدين. وإن كان فحلا وأراد أن ينزيه على الإناث جاز، لأنه انتفاع لا ضرر فيه على المرتهن فلم يمنع منه كالركوب، فإن كان أنثى أراد أن ينزى عليها الفحل نظرت فإن كانت تلد قبل محل الدين جاز، لأنه لا ضرر على المرتهن، وإن كان الدين يحل قبل ولادتها وقبل ظهور الحمل بها جاز، لأنه يمكن بيعها، وإن كان يحل بعد ظهور الحمل، فان قلنا إن الحمل لا حكم له جاز لأنه يباع معها، وإن قلنا له حكم لم يجز لأنه خارج من الرهن، فلا يمكن بيعه مع الام، ولا يمكن بيع الام دونه فلم يجز.
(الشرح) الأحكام، وإن كان الرهن أرضا فأراد الراهن أن يزرع فيها نظرت، فإن كان زرعا يضر بها كزراعة ورد النيل (1) لم يكن له ذلك، لقوله