والتأجيل، واتفقت قيمة العبدين ترك على حاله، لأنه لا فائدة في بيعه، وإن كان الدين الذي رهن به المقتول حالا. والدين الذي رهن به القاتل مؤجلا. بيع لان في بيعه فائدة، وهو أن يقضى الدين الحال، فان اختلف الدينان. واتفقت القيمتان نظرت، فإن كان الدين الذي ارتهن به القاتل أكثر لم يبع لأنه مرهون بقدر، فإذا بيع صار مرهونا ببعضه.
وإن كان الدين الذي ارتهن به القاتل أقل نقل، فإن في نقله فائدة، وهو أن يصير مرهونا بأكثر من الدين الذي هو مرهون به، وهل يباع وينقل ثمنه؟ أو ينقل بنفسه؟ فيه وجهان، وقد مضى توجيههما، وإن اتفق الدينان بأن كان كل واحد منهما مائة، واختلف القيمتان نظر فيه، فإن كانت قيمة المقتول أكثر لم يبع، لأنه إذا ترك كان رهنا بمائة، وإذا بيع كان ثمنه رهنا بمائة، فلا يكون في بيعه فائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر بيع منه بقدر قيمة المقتول ويكون رهنا بالحق الذي كان المقتول رهنا به وباقيه على ما كان.
(الشرح) حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وفى لفظ " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته " رواه أحمد وتقدم كلام المحدثين في أول الباب مستوفى فيراجع.
أما أحكام الفصل: فقد تكلمنا على مضمونه فيما سبق فيما يصلح الرهن.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) فإن جنى العبد المرهون بإذن المولى نظرت، فإن كان بالغا عاقلا فحكمه حكم ما لو جنى بغير إذنه في القصاص والأرش، على ما بيناه، ولا يلحق السد بالاذن الا الاثم، فإنه يأثم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله فإن كان غير بالغ نظرت فإن كان مميزا يعرف ان طاعة المولى لا تجوز في القتل كان كالبالغ في جميع ما ذكرناه الا في القصاص. فان القصاص لا يجب على الصبي وإن كان صغيرا لا يميز أو أعجميا لا يعرف ان طاعة المولى لا تجوز