صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " وإن كان لا يضر بالأرض نظرت فإن كان محصوله قبل حلول الدين لم يمنع منه، وإن كان محصوله بعد حلول الدين فالمنصوص أنه ليس له ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: ليس له أن يزرع الأرض قولا واحدا.
وإن حدث أن زرع أو بنى في الأرض فليس يجوز قلعها أو هدمها لأنه لا يجوز الاضرار به، لأنه قد يقضى الدين في موعده وإن حل الدين ولم يقضه من غير الرهن، نظرت فإن كانت قيمة الأرض وحدها تفي بالدين بيعت بغير الغراس والبناء، فان نقصت قيمتها بالغراس والبناء فالراهن بالخيار بين أن يقلع ويهدم ما عليها وبين أن يبيعها بما عليها ثم يوفى المرتهن حقه. وإن كان الراهن محجورا عليه وبيعت الأرض بما عليها لم يجز للمرتهن أخذ الثمن جميعه بل يأخذ ثمن الأرض وللغرماء ثم الغراس والبناء، فإن كان ثمن الأرض والغراس معا مائتين، وثمن الأرض وحدها مائة وثمن الغراس وحده خمسين بيعت بما عليها للزيادة في الخمسين فتعلق حق المرتهن بثلثي الخمسين الزائدة وللراهن ثلثها وخمسين للغرماء ومائة للمرتهن (فرع) إذا أراد الراهن أن يؤاجر الرهن إلى مدة لا تنقضي الا بعد محل الدين، فان قلنا لا يجوز بيع المستأجر لم يكن له ذلك، لان ذلك يمنع من بيعه، وان قلنا يجوز بيع المستأجر ففيه طريقان، قال عامة أصحابنا: لا يكون له ذلك لان ذلك ينقص من قيمته عند البيع. وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالقولين في زراعة ما لا يحصد الا بعد محل الدين وإن كان الرهن فحلا وأراد الراهن أن ينزيه على ماشيته أو ماشية غيره، قال الشافعي رحمه الله جاز، لان هذا منفعة ولا ينقص به كثيرا، وإن كان أتانا وأراد ينزى عليها الفحل، فإن كانت تلد قبل حلول الدين أو مع حلول الدين جاز له استيفاء منفعة لا ضرر على المرتهن بها. وإن كانت لا تلد الا بعد حلول الدين فان قلنا: لا حكم للحمل كان له ذلك لان الحق إذا حل وهي حامل صح له بيعها مع حملها. وان قلنا للحمل حكم لم يكن له ذلك لان الحمل لا يدخل في الرهن ولا يمكن بيعها دون الحمل. هكذا ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقته من غير تفصيل.