قيمته وقت الاعتاق لأنه حالة الاتلاف، ويعتق بنفس اللفظ، ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
(أحدها) بنفس اللفظ (والثاني) بدفع القيمة (والثالث) موقوف، فان دفع القيمة حكمنا أنه عتق من حين الاعتاق، وان لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الاعتاق، كما قلنا فيمن أعتق شركا له في عبد أنه يسرى، وفى وقت السراية ثلاثة أقوال - وهذا خطأ - لأنه لو كان كالعتق في العبد المشترك لوجب أن لا يصح العتق من المعسر، كما لا يسرى العتق باعتاق المعسر في العبد المشترك.
وإن كان معسرا وجبت عليه القيمة في ذمته، فان أيسر قبل محل الدين طولب بها لتكون رهنا مكانه، وان أيسر في محل الدين طولب بقضاء الدين.
وان قلنا إن العتق لا يصح ففكه أو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق عليه. ومن أصحابنا من قال: يعتق، لأنه إنما لم يعتق في الحال لحق المرتهن، وقد زال حق المرتهن فنفذ العتق، كما لو أحبلها ثم فكها أو بيعت ثم ملكها والمذهب الأول لأنه عتق لم ينفذ في الحال فلم ينفذ بعد ذلك، كما لو أعتق المحجور عليه عبده ثم فك عنه الحجر، ويخالف الاحبال فإنه فعل، وحكم الفعل أقوى من حكم القول، ولهذا لو أحبل المجنون جاريته نفذ احباله وثبت لها حق الحرية، ولو أعتقها لم يصح.
وان قلنا إنه يصح العتق إن كان موسرا ولا يصح إذا كان معسرا، فقد بينا حكم الموسر والمعسر.
وإن كان المرهون جارية فأحبلها فهل ينفذ إحباله أم لا، على الأقوال الثلاثة، وقد بينا وجوهها في العتق، فان قلنا إنه ينفذ فالحكم فيه كالحكم في العتق وان قلنا إنه لا ينفذ احباله صارت أم ولد في حق الراهن لأنها علقت بحر في ملكه، وإنما لم ينفذ لحق المرتهن، فان حل الدين وهي حامل لم يجز بيعها لأنها حامل بحر، وان ماتت من الولادة لزمه قيمتها لأنها هلكت بسبب من جهته.
وفى القيمة التي تجب ثلاثة أوجه (أحدها) تجب قيمتها وقت الوطئ، لأنه وقت سبب التلف، فاعتبرت القيمة فيه، كما لو جرحها وبقيت ضنيئة إلى أن ماتت.