بل رهنتني بالألفين، وقلنا: لا تجوز الزيادة في الدين في رهن واحد ففيه وجهان أحدهما: أن القول قول الراهن لأنهما لو اختلفا في أصل العقد كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا في صفته.
والثاني: أن القول قول المرتهن، لأنهما اتفقا على صحة الرهن والدين، والراهن يدعى أن ذلك كان في عقد آخر، والأصل عدمه، فكان القول قول المرتهن، فان بعث عبده مع رجل ليرهنه عند رجل بمال ففعل، ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن أذنت له في الرهن بعشرة، وقال المرتهن بل بعشرين نظرت، فان صدق الرسول الراهن حلف الرسول أنه ما رهن إلا بعشرة، ولا يمين على الراهن، لأنه لم يعقد العقد، وإن صدق الرسول المرتهن فالقول قول الراهن مع يمينه، فإذا حلف بقي الرهن على عشرة، وعلى الرسول عشرة، لأنه أقر بقبضها.
(الشرح) إذا اختلفا فقال الراهن رهنتك شيئا بمائة بعقد ثم زدتني مائة أخرى فعقدت الرهن بها على هذا الشئ قبل فسخ العقد، إذا حدث هذا وقلنا:
لا يصح ذلك، وقال المرتهن بل ارتهنته منه بالمائتين بعقد واحد ففيه وجهان.
(أحدهما) القول قول الراهن مع يمينه، لأنهما لو اختلفا في أصل العقد لكان القول قوله، فكذلك إذا اختلفا في صفته (والثاني) القول قول المرتهن مع يمينه، لأنهما اتفقا على عقد الرهن، والراهن يدعى معنى يقتضى بطلانه، والأصل عدم ما يبطله.
(فرع) إذا قال الرجل لغيره هذه السيارة التي عندي هي لك رهنتنيها بألف لي عليك، فقال له: هذه السيارة لي وديعة لي عندك، وإنما رهنتك بألف على سيارة أخرى أحرقتها، وأنا استحق عليك قيمتها، فالقول قول المقر مع يمينه، أنه ما أحرق له سيارة ولا شئ له عليه من القيمة لان الأصل براءة ذمته والقول قول المقر له مع يمينه أنه ما رهنه هذه السيارة، وعليه الألف لأنه مقر بوجوبها (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الام " إذا قال الرجل لغيره رهنتك عبدي هذا بألف درهم لك على، فقال المرتهن بل رهنتنيه أنا وزيدا بألفي درهم ألف درهم لي وألف درهم لزيد، وادعى زيد بذلك، فالقول قول الراهن أنه