أحدها: أنه ينفسخ لأنه أقر لهما وجهل السابق منهما.
والثاني: يجعل بينهما لأنهما استويا، ويجوز أن يكون مرهونا عندهما فجعل بينهما. والثالث: يقر الرهن في يد المصدق ويغرم للآخر قيمته، ليكون رهنا عنده، لأنه جعل كأنه أقر بأنه حال بينه وبين الرهن فلزمه ضمانه، وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين نظرت، فإن كان في يد المقر له أقر في يده، لأنه اجتمع له اليد والاقرار؟ وهل يحلف للثاني؟ على القولين، فإن كان في يد الذي لم يقر له فقد حصل لأحدهما اليد وللآخر الاقرار، وفيه قولان.
(أحدهما) يقدم الاقرار لأنه يخبر عن أمر باطن.
(والثاني) يقدم اليد وهو قول المزني، لأن الظاهر معه، والأول أظهر، لان اليد إنما تدل على الملك لا على العقد، وإن كان في يدهما فللمقر له الاقرار.
واليد على النصف. وفى النصف الآخر له الاقرار. وللآخر يد، وفيه قولان.
أحدهما: يقدم الاقرار فيصير الجميع رهنا عند المقر له. والثاني يقدم اليد فيكون الرهن بينهما نصفين.
(الشرح) الأحكام: إذا باعه شيئا بشرط أن يرهنه عصيرا فرهنه العصير.
وقبض المرتهن فوجد خمرا. فقال المرتهن: أقبضتنيه خمرا فلي الخيار في فسخ البيع. وقال الراهن: بل صار خمرا بعد أن أخذته في يدك فلا خيار لك: ففيه قولان. أحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه. وهو قول أبي حنيفة والمزني لان الراهن يدعى قبضا صحيحا والأصل عدمه. والثاني: أن القول قول الراهن وهو الصحيح لأنهما قد اتفقا على العقد والتسليم. واختلفا في تغير صفته.
والأصل عدم التغيير. وبقاء صفته كما لو باعه شيئا وقبضه فوجد به عيب في يد المشترى يمكن حدوثه بيده. فان القول قول البائع. وان قال المرتهن: رهنتنيه وهو خمر. وقال الراهن: رهنتكه وهو عصير. وقبضته عصيرا. وإنما صار خمرا في يدك. فاختلف أصحابنا فيه. فقال أبو علي بن أبي هريرة: القول قول المرتهن قولا واحدا. لأنه ينكر أصل العقد. وقال عامة أصحابنا هي على قولين كالتي قبلها وهو المنصوص في مختصر المزني والله تعالى أعلم.