أبى على الطبري أن القول قول المرتهن، لان هذا اختلاف في أصل القبض لان الميت لا يصح قبضه، لأنه لا يقبض إلا ظاهرا، بخلاف العصير، فإنه يقبض في الظرف، والظاهر منه الصحة.
(الشرح) الأحكام: إذا رهنه عينا فوجدت في يد المرتهن، فقال المرتهن.
قبضتها بإذنك رهنا. وقال الراهن لم آذن لك بقبضها، وإنما غصبتنيها أو أجرتها منك، فقبضتها عن الإجارة فالقول قول الراهن مع يمينه، لان الأصل عدم الإذن ، وإن اتفقا على الرهن والاذن والقبض، ولكن قال الراهن رجعت في الاذن قبل أن يقبض، وقال المرتهن لم ترجع، ولم تقم بينة على الجوع فالقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما يعلم أنه رجع، لان الأصل عدم الرجوع.
وان اتفقا على الرهن والاذن، واختلفا في القبض، فقال الراهن. لم تقبض وقال المرتهن بل قبضت. قال الشافعي في موضع القول قول المرتهن وقال في موضع القول قول الراهن قال أصحابنا ليست على قولين وإنما هي على حالين فإن كانت العين في يد الراهن فالقول قول الراهن لان الأصل عدم القبض والذي يقتضى المذهب عندي أن يحلف أنه ما يعلم أنه قبض، لا يحلف على نفى فعل غيره، وإن كانت العين في يد المرتهن حلف أنه قبض لأن الظاهر أنه قبض بحق.
(فرع) وإن أقر أنه رهن عند غيره عينا وأقبضه إياها ثم قال الراهن لم يكن قبضها، وأراد منعه من القبض لم يقبل رجوعه عن إقراره بالقبض، لان إقراره لازم، فإن قال الراهن للمرتهن. احلف أنك قبضتها. قال الشافعي رضي الله عنه أحلفته. قال في البيان واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق إن كان المرهون غائبا فقال أقررت بالقبض لان وكيلي أخبرني أنه أقبضه ثم بان لي أنه لم يقبضه أحلف المرتهن لأنه لا يكذب لنفسه، وإنما يدعى أمرا محتملا. فأما إذا كان الرهن حاضرا أو أقر أنه أقبضه بنفسه ثم رجع. وقال لم يقبض، لم تسمع دعواه، ولم يحلف المرتهن لأنه يكذب نفسه.
وقال أبو علي بن خيران وعامة أصحابنا يحلف المرتهن بكل حال وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أما مع غيبة الرهن فلما ذكر الشيخ أبو إسحاق مع