وهذا فقد وجد من الرسول عقد الرهن على العبد، والظاهر أنه عقد صحيح، فلا يحكم ببطلانه لأمر محتمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وان اتفقا على رهن عين، ثم وجدت العين في يد المرتهن، فقال الراهن قبضته بغير اذني، وقال المرتهن بل قبضته بإذنك فالقول قول الراهن لان الأصل عدم الإذن، ولأنهما لو اختلفا في أصل العقد والعين في يد المرتهن كان القول قول الراهن، فكذلك إذا اختلفا في الاذن، فان اتفقا على الاذن فقال الراهن رجعت في الاذن قبل القبض. وقال المرتهن لم يرجع حتى قبضت فالقول قول المرتهن، لان الأصل بقاء الاذن، وان اتفقا على الاذن واختلفا في القبض فقال الراهن لم تقبضه، وقال المرتهن بل قبضت، فإن كانت العين في يد الراهن فالقول قوله لان الأصل عدم القبض، وإن كان في يد المرتهن فالقول قوله لأنه أذن في قبضه والعين في يده، فالظاهر أنه قبضه بحق، فكان القول قوله. وان قال رهنته وأقبضته ثم رجع، وقال ما كنت أقبضته حلفوه أنه قبض، فالمنصوص أنه يحلف.
وقال أبو إسحاق ان قال وكيلي أقبضه وبان لي أنه لم يكن أقبضه حلف. وعليه تأول النص. وان قال أنا أقبضته ثم رجع لم يحلف لان اقراره المتقدم يكذبه.
وقال أبو علي بن خيران وعامة أصحابنا انه يحلف لأنه يمكن صدقه بأن يكون قد وعده بالقبض فأقر به، ولم يكن قبض.
(الشرح) إذا كان في يد رجل شئ لغيره فقال من بيده الشئ للمالك رهنتني هذا بألف هي لي عليك قرضا. وقال المالك بل بعتكه بألف هي لي عليك ثمنا حلف المالك أنه ما رهنه هذا الشئ، لان الأصل عدم الرهن، ويحلف من بيده الشئ أنه ما اشتراه، لان الأصل عدم الشراء، ويبطل العقدان ويسقط المالان ويرد الشئ إلى صاحبه. فان قال من بيده الشئ رهنتنيه بألف أقبضتكها، وقال المالك بل رهنتكه بألف لم أقبضها - فالقول قول المالك مع يمينه - لان الأصل عدم القبض