ما رهن زيدا شيئا، فإذا حلف كان العبد رهنا عند الذي أقر له به " قال الشيخ أبو حامد: وهذا لا يجئ على أصل الشافعي رحمه الله، لان المالك أقر للمرتهن برهن جميع العبد، وهو لا يدعى نصفه، وإنما ادعى وقد حلف له المالك، فيجب ألا يبقى عند المقر له إلا نصف العبد مرهونا.
قال الشافعي رحمه الله: وأما إذا قال لغيره رهنتك عبدي هذا بألف درهم لك على، فقال المرتهن هذا الألف الذي أقررت أنه لي رهنتني به العبد هو لي ولزيد قيل ذلك لأنه إقرار في حق نفسه فقبل، فيكون بينه وبين زيد قال الشيخ أبو حامد، ولم يذكر الشافعي رحمه الله حكم الرهن ها هنا، ولكن يكون العبد رهنا بالألف لان المرتهن اعترف بالحق الذي أرهن به أنه له ولغيره فقبل إقراره في ذلك، كما لو كان له ألف برهن، فقال هذا الألف لزيد، كان له الألف بالرهن، كذلك هذا مثله.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فصل) قال في الام " إذا كان في يد رجل عبد لآخر فقال رهنتنيه بألف وقال السيد بل بعتكه بألف حلف السيد أنه ما رهنه بألف: لان الأصل عدم الرهن، ويحلف الذي في يده العبد انه ما اشتراه، لان الأصل عدم الشراء، ويأخذ السيد عبده، فإن قال السيد رهنتكه بألف قبضتها منك قرضا، وقال الذي في يده العبد بل بعتنيه بألف قبضتها منى ثمنا، حلف كل واحد منهما على نفى ما ادعى عليه، لان الأصل عدم العقد، وعلى السيد الألف لأنه مقر بوجوبها، فان قال الذي في يده العبد " بعتنيه بألف " وقال السيد بل رهنتكه بألف حلف السيد انه ما باعه، فإذا حلف خرج العبد من يد من هو في يده لان البيع قد زال والسيد معترف بأنه رهن، والمرتهن ينكر، ومتى أنكر المرتهن الرهن زال الرهن.
(الشرح) ذكر الشافعي رحمه الله في باب الرسالة من الام أربع مسائل الأول، إذا دفع لرجل ثوبا، وأرسله ليرهنه له بحق عند رجل فرهنه، ثم اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن جاءني برسالتك في أن أسلفك عشرين