وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصحاب الرأي واحمد واسحق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأبي ثور * وقالت طائفة لا توقيت ويمسح ما شاء حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي (1) وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالك (2) وفي رواية عنه أنه مؤقت وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر قال ابن المنذر وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوه إلى الليل * واحتج من قال لا توقيت بما ذكره المصنف من حديث أبي ابن عمارة والقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا يعنى المسح على الخفين للمسافر وبحديث أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم وليس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة وبحديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال متي أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة وفي رواية قال لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت السنة رواه البيهقي وغيره وعن ابن عمر انه كان لا يوقت في الخفين وقتا * واحتج أصابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت منها حديث على المذكور في الكتاب رواه مسلم وبحديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه وبحديث أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هو حديث حسن وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي حديث حسن صحيح وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هذا الحديث حسن والأحاديث في التوقيت كثيرة: وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو انه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه ولو صح لكان محمولا على جواز المسح ابدا بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته:
(٤٨٤)