الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده (السابعة) انه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز وفيه غير ذلك من الفوائد وهو حديث طويل وقد يقتصرون على رواية هذا القدر الذي ذكره المصنف منه والله أعلم * أما حكم مسألة الكتاب فهو انه لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا لاحد من العلماء وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ولو دميت رجله في الخف فوجب غسلها لا يجزيه المسح على الخف بدلا عن غسلها وهذا لا خلاف فيه وكل هذا مستنبط من حديث صفوان كما سبق قال أصحابنا وإذا لزمه غسل جنابة أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف فانغسلت الرجلان ارتفعت الجنابة عنهما وصحت صلاته ولكن لو أحدث لم يجز له المسح حتى ينزع الخف فيلبسه طاهرا وكذا بعد انقضاء المدة لو غسل الرجل في الخف صح وضوءه (1) ولكن لا يجوز المسح بعده حتى ينزعه وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده ولا يشترط نزعه ذكره البغوي والرافعي وغيرهما وأطلق الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي والروياني وغيرهم وجوب النزع إذا أصاب الرجل نجاسة ولعل مرادهم إذا لم يمكن الغسل في الخف والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للجنابة في حديث صفوان ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وهل هو مؤقت أم لا فيه قولان قال في القديم غير مؤقت لما روى أبي ابن عمارة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله امسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة قال نعم وما شئت وروى وما بدا لك وروى حتى بلغ سبعا قال نعم وما بدا لك ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليا لهن
(٤٨١)