هذا كلام الزبيدي وقال الشيخ عمرو بن الصلاح الجواب عن الاشكال الأول ان ذلك مخرج على قول حكاه الخراسانيون ان حصول مثل هذا الشك بعد الصلاة يوجب اعادتها والجواب عن الثاني ان صورة المسألة أن يقترن الحدث والمسح فكأنه قال لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بعد ذلك ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين فاجتزى بذكر أحدهما اقتصارا هذا كلام أبي عمرو فاما ما قاله صاحب البيان فخلاف كلام المصنف وأما ما قاله الزبيدي فمحتمل أن يكون مراد المصنف: وأما ما قاله أبو عمرو فالجواب الثاني حسن (1) وأما الأول فضعيف أو باطل لوجهين أحدهما كيف يصح حمل كلام المصنف على قول غريب ضعيف في طريقة الخراسانيين وهو وسائر العراقيين مصرحون بخلافه وكذا كثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين والثاني ان هذا الحكم الذي التزمه ان الشك في الشك في الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب اعادتها كالشك في ركعة بمقبول بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة بها الصلاة بخلاف الشك في أركانها كركعة وسجدة فإنه لا يلزمه شئ على المذهب والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به والفرق بين الأركان والطهارة:
من وجهين أحدهما ان الشك في الأركان يكثر فعفى عمه نفيا للحرج بخلاف الشك في الطهارة:
والثاني أن الشك في السجدة وشبهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على الصحة بخلاف الشك في الطهارة فإنه شك هل دخل في الصلاة أم لا والأصل عدم الدخول فقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وآخرون في باب المياه وآخرون في آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح فروع ابن الحداد وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا توضأ المحدث ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة واحدة ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوء ين لزمه إعادة الصلاة لجواز أن يكون ترك المسح من الطهارة الأولى ولم يقولوا أنه شك بعد الصلاة ولهذا نظائر لا تحصى والله أعلم * واعلم أن الشيخ أبا حامد الأسفرايني قال في تعليقه في آخر باب الإجارة على الحج والوصية به وهو في آخر كتاب الحج قال الشافعي رضي الله عنه في الا ملاء ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهر أم لا أجبت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك ذلك قال أبو حامد وهذا صحيح وإنما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته في الظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارئ