الجنابة وفيه محذوف تقديره لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم لان تقدير الأول أمرنا بنزعها من الجنابة وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في معناها من باقي أنواع الحدث الأصغر وهي زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء ومس فرج الآدمي ونبه بالجنابة على ما في معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه الحيض والنفاس وقد يؤخذ من ذكر الأحوال الثلاثة انه لا يجوز المسح على الخف عن النجاسة والله أعلم * وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشددة مهملتين وصفوان هذا من كبار الصحابة رضي الله عنه م غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشرة غزوة سكن الكوفة: وقوله مسافرين أو سفرا شك من الراوي هل قال مسافرين أو قال سفرا وهما بمعنى واحد ولكن لما شك الراوي أيهما قال احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفر براء منونة ويكتب بعدها الف ولا يجوز غير هذا بلا خلاف وربما غلط فيه فقيل سفري بالياء وهذا خطأ فاحش وتصحيف قبيح قال الخطابي وغيره قوله سفرا جمع سافر كما يقال ركب وراكب وصاحب وصحب وقيل إنه لم ينطق بواحدة الذي هو سافر بل قدروه وقيل نطق به والله أعلم * وفي هذا الحديث فوائد إحداها جواز مسح الخف الثانية انه مؤقت الثالثة ان وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وجاء في رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث وللمقيم يوم وليلة الرابعة أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة الخامسة جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر السادسة ان
(٤٨٠)