والأوزاعي والليث وأحمد قال واختلف فيه عن مالك رضي الله عنه وحكي الشيخ أبو حامد عن مالك والليث إن فرق بعذر جاز وإلا فلا * واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره ان يعيد الوضوء والصلاة وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضؤك فرجع ثم صلى رواه مسلم وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن فعل ذلك أعد وضؤك وفي رواية اغسل ما تركت * واحتج لمن لم يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضؤه وصلي قال البيهقي هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فان ابن عمر فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه * والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الاسناد وحديث عمر لا دلالة له فيه والأثر عن عمر روايتان (1) إحداهما للاستحباب والأخرى للجواز والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن
(٤٥٥)