ذكرها المصنف بدليلهما وهما مشهوران اختلف في أصحهما فصحح الفوراني والبغوي الوجوب وقطع به الشيخ أبو حامد وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم أبو علي البندنيجي وابن الصباغ والغزالي والروياني والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصاحب العدة والرافعي وآخرون قال القاضي حسين إذا قلنا يجب تجديد النية فجددها وبني ففي صحة وضؤه وجهان بناء على تفريق النية على الأعضاء وفيه وجهان سبقا في آخر باب نية الوضوء ولم يذكر الجمهور هذا البناء: أما إذا فرق تفريقا يسيرا وبني فلا يجب تجديد النية بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد في الفروق إذا فرق تفريقا كثيرا لعذر جاز البناء بلا نية قطعا وفرق بينه وبين عدم العذر على أحد الوجهين بأن المتفرق بالعذر له حكم المجموع والتفريق بلا عذر كالتوهين للنية والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء. قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالاجماع وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضر وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية وداود وابن المنذر وقالت طائفة يضر التفريق وتجب الموالاة حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة
(٤٥٤)