وغير ذلك ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات * واحتجوا بحديث فيه ذكر الترتيب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير معروف (1) * واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف رحمه الله عبادة تشتمل على أفعال متغايرة الخ ولأنه عبادة تشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتيبها كالصلاة وفيه احتراز من الغسل فان قالوا الوضوء ليس عبادة فقد سبق تقرير كونه عبادة في أول باب نية الوضوء: واما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو انها دليل لنا كما سبق وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف وعن قياسهم على غسل الجنابة ان جميع بدن الجنب شئ واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة والدليل على أن بدن الجنب شئ واحد انه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء بخلاف الوضوء فإنه لو أنتقل من الوجه إلى اليد لم يجزه:
وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين أحدهما ان الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال وأيمانكم: والثاني ان اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما فلم يجب فيهما ترتيب كالخدين بخلاف الأعضاء الأربعة: وأما الجواب عن قولهم المحدث إذا انغمس ارتفع حدثه فهو ان من أصحابنا من قال يرتفع ومن أصحابنا من منع كما سنوضح المسألة قريبا