يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف) * (الشرح) قوله عبادة يبطلها الحدث فيه احتراز من الحج والزكاة وقوله عبادة لا يبطلها التفريق القليل احتراز من الصلاة فإنه يبطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير قال القاضي أبو الطيب في تعليقه تفريق الصلاة هو الخروج منها وقال امام الحرمين ذكر الأئمة ان الموالاة شرط في الصلاة ولا يبين ذلك الا في تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين قصدا فتفريق الصلاة هو تطويل ركن قصير قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح التفريق المبطل للصلاة هو ان يسلم ناسيا وعليه ركعة مثلا ويذكر بعد طول الفصل فتبطل صلاته بلا خلاف ولا سبب لبطلانها الا التفريق بين اجزاء الصلاة لأنه بعد السلام غير مصل وإنما لم يبطل إذا لم يطل الفصل لأنه وإن لم يكن من الصلاة فهو في محل العفو كما عفي عن الفعل القليل وإن لم يكن من الصلاة: ويقال زمان وزمن لغتان مشهورتان وقول المصنف رحمه الله لا يبطلها التفريق القليل إلى آخره ينتقض بالأذان فإنه يبطله التفريق الفاحش دون القليل: أما حكم المسألة فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب انه لا يضر وهو نصه في الجديد ودليلهما ما ذكره المصنف رحمه الله قال العراقيون القولان جاريان سواء فرق بعذر أم بغيره وقال جمهور الخراسانيين القولان في تفريق بلا عذر: أما التفريق بعذر فلا يضر قولا واحدا وهذه الطريقة هي الصحيحة عند الفوراني وامام الحرمين والسرخسي والغزالي في البسيط وقطع به القاضي حسين والبغوي والمتولي وآخرون قال الرافعي هي قول أكثر الأصحاب وحكي عن نص الشافعي ما يدل عليه قال المسعودي ولان الشافعي جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى ثم من الاعذار ان يفرغ ماؤه فيذهب لتحصيل غيره أو خاف من شئ فهرب ونحو ذلك وهل
(٤٥٢)