رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثلاثة مرتبا فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه وهو بالخيار في الرجلين ان شاء غسلهما قبل الأعضاء الثلاثة وان شاء بعدها وان شاء بينها لأنه لما أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهما وإنما اثر في الأعضاء الثلاثة لطهارتها قال صاحب التخليص والقاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة وآخرون لا نظير لهذه المسألة: قال الأصحاب ولو غسل الجنب جميع بدنه الا أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل يغسلها كيف شاء لما ذكرناه ولو غسل أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث وجب ترتيبها هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وجماعات ونقله امام الحرمين عن الأصحاب وقال هو المذهب وفيه وجه ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق وله امام الحرمين والمتولي انه يجب الترتيب في الصورة الأولى وغيرها ووجه ثالث انه يسقط الترتيب في جميع الأعضاء في الصورة الأولى أيضا حكاه صاحب البيان في باب صفة الغسل والمذهب الأولى: هذا كله تفريع على المذهب أنه إذا اجتمع حدث وجنابة اندرج الحدث في الجنابة: فاما إذا قلنا لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنه يجب هنا في الصورة الأولي غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث فيكون بعد الأعضاء الثلاثة ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء: وان قلنا بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة لكن مرتبة وجب هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد الأعضاء الثلاثة هكذا ذكره القاضي حسين والبغوي وهو ظاهر ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتفريع على المذهب وهو الاندراج قال امام الحرمين فان قيل الأصغر يندرج تحت
(٤٥٠)