يغسل عينه حتى عمى والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون ولان غسلها يؤدى إلى الضرر) (الشرح) هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر (كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينيه) هذا لفظه وكذا رواه البيهقي وغيره وليس في رواياتهم حتى عمي وفيها وينضح في عينيه بالتثنية وفي المهذب عينه بالافراد وقول المصنف حتى عمى يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام أصحابنا ويحتمل كونه بسبب آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما حتى حصل سبب عمى به فترك بعد ذلك غسلهما ففي تهذيب اللغة للأزهري قال ابن الأعرابي
(٣٦٨)