الثاني انهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء: والثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن أحمد قال ابن المنذر وبه أقول * واحتج لمن أوجبهما فيهما بأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها وعن عائشة مرفوعا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمضوا واستنشقوا ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فوجب من الحدث كالخد * واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة قالوا وفي الانف شعر وفي الفم بشرة وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال على فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره حديث حسن رواه أبو داود وغيره باسناد حسن قالوا ولأنهما عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء ولان الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من
(٣٦٣)