المجموع - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
وبالع في الاستنشاق محمول أيضا على الندب فان المبالغة لا تجب بالاتفاق * والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا تغسل العين ومن أصحابنا من قال يستحب غسلها لان ابن عمر رضي الله عنهما كان
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست