(وان استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه ففيها قولان أحدهما لا تجب إفاضة الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض يكن محلا للفرض كالذؤابة: والثاني يجب لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطي لحيته فقال اكشف لحيتك فإنها من الوجه ولأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد) * (الشرح) هذا الحديث المذكور وجد في أكثر النسخ ولم يوجد في بعضها وكذا لم يقع في نسخة قيل إنها مقروءة على المصنف وهو منقول عن رواية ابن عمر قال الحافظ أبو بكر الحازمي هذا الحديث ضعيف قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شئ وقول المصنف لأنه شعر ظاهر احتراز من باطن اللحية الكثة: وقوله على بشرة الوجه احتراز من الناصية وقوله استرسلت اللحية أي امتدت وانبسطت والذؤابة بضم الذال وبعدها همزة * اما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان مشهوران وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات و الثاني لا يجب لكن يستحب والقولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكرناه صرح به أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وآخرون: ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنف يقولون هل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان: وعبارة صاحب الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج فيه قولان قال الرافعي لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إذا استعمل في الشعر كان لامرار الماء على الظاهر ولفظ الغسل للامرار على الظاهر مع الادخال في الباطن ولهذا اعترضوا على الزبيري حين قال في هذه المسألة يجب الغسل في قول والإفاضة في قول وقالوا الغسل غير واجب قولا واحدا وإنما القولان في الإفاضة ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة ان داخل المسترسل لا يجب غسله قولا واحدا *
(٣٧٩)