القدع انسلاق العينين من كثرة البكاء وكان عبد الله ابن عمر قدعا (قلت) القدع بفتح القاف والدال وبالعين المهملتين وقوله كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا انه عمى بالبكاء ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم * أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الجمهور لا يستحب وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي أبو الطيب والمتولي والشاشي والرافعي (1) وآخرون ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين غير الشيخ أبي حامد: وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله البغوي عن نصه في الأم وليس نصه في الأم
(٣٦٩)