أحدهما عند بعضهم واختلفوا في أصح الوجهين فصحح الماوردي والبندنيجي والغزالي في الوسيط والوجيز أنه من الوجه وبه قطع امام الحرمين ونقله الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وصحح الجمهور كونه من الرأس منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الروياني والرافعي عن الجمهور وهو الموافق لنص الشافعي في حد الرأس والله أعلم * (فرع) قول المصنف إلى الذقن ومنتهى اللحيين جمع بينهما تأكيدا والا فأحدهما يغنى عن الآخر والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين واللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي هذه اللغة المشهورة وحكي صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو غريب ضعيف وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى والاذن بضم الذال ويجوز اسكانها تخفيفا وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثانيه يجوز اسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل وفي الشعر لغتان مشهورتان بفتح العين واسكانها والفتح أفصح وقوله لأنهم أنزلوه من الوجه معناه نزلوه منزلة جزء من الوجه والذين نزلوه هم الاشراف والنساء كما سبق والله أعلم * (فرع) ذكرنا أن البياض الذي بين الاذن والعذار من الوجه هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ومحمد واحمد وداود: وعن مالك انه ليس من الوجه وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي وحكي الماوردي هذا التفصيل عن مالك * ودليلنا انه تحصل به المواجهة كالخد واحتج الماوردي و غيره فيه بحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في غسل الوجه ضرب بالماء على وجهه ثم ألقم ابهاميه ما اقبل من أذنيه رواه أبو داود والبيهقي وليس بقوي لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف فلهذا لم اعتمده وإنما اعتمدت المعنى وذكرت الحديث تقوية ولا بين حاله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٧٣)