الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلى وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة ابن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمر و ابن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه (قلت) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها قال الترمذي وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلي بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان ابن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت قال أبو بكر ابن المنذر روينا عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال وروينا عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز وقال جماعات من السلف نحو هذا وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين زاد أبو داود في روايته قالوا لجرير إنما كان هذا قبل نزول المائدة فقال جرير وما أسلمت الا بعد نزول المائدة وكان اسلام جرير متأخرا جدا (1) وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال ما سمعت في المسح على الخفين حديثا أحسن من حديث جرير وأما
(٤٧٧)