عند الأكل (1) أو الشرب (2) والوضوء من حمل الميت وعند الغضب وعند الغيبة (3) وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة وللخطبة في غير الجمعة وكذا للجمعة إذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف بعرفات وللسعي بين الصفا والمروة والوضوء من الفصد والحاجة والقئ وأكل لجم الجزور للخروج من خلاف العلماء في وجوبه * وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض وكذا في مس الرجل والمرأة الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو ذلك. ورأيت في فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن قص شاربه الوضوء ولعله أراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر بالقطع فيعيد الوضوء للترتيب والموالاة والله أعلم * (السابعة عشرة) قال البغوي قال القاضي حسين لو نذر أن يتوضأ انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة فان توضأ وهو محدث لم يجزئه عن نذره لأنه واجب شرعا. وان جدد الوضوء قبل أن يصلى بالأول لم يخرج عن نذره: قال ومن أصحابنا من قال لا يلزم الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود في نفسه قال ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا لأنه لا يجدد هذا كلام البغوي وقد جزم المتولي في باب النذر بانعقاد نذر الوضوء وحكي وجها في انعقاد نذر نذر التيمم وهو بمني على الخلاف الذي قدمته في تجديد التيمم فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد نذر التيمم قال المتولي ولو نذر الوضوء لكل صلاة لزمه وإذا توضأ لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبي الشرع والنذر والله أعلم * (الثامنة عشرة) قال الشافعي رحمه الله في آخر هذا الباب بعد
(٤٧٣)