الجاري على قاعدة المذهب وعلى الأصول والنص يتأول على من ظن طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم وقول المصنف لم يكن له دلالة هو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان ويقال دلولة بضم الدال حكاها الجوهري وهي العلامة * قال المصنف رحمه الله * (وان اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الاخر توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده ولم يأتم أحدهما بالآخر لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة) (الشرح) هذا الذي ذكره متفق عليه كما ذكره إلا أن أصحابنا حكوا عن أبي ثور رحمه الله انه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ولا شك في ضعف مذهبه فان صلاة المأموم حينئذ باطلة قطعا إما لعدم طهارته وإما لعدم طهارة امامه مع علمه بالحال ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج من أحدهما حدث وتناكراه ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان كثرت الأواني وكثر المجتهدون فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة اناء وتوضأ به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى بهم الظهر وتقدم آخر وصلى بهم العصر فكل من صلى خلف امام يجوز أن يكن طاهرا فصلاته خلفه صحيحة وكل من صلى خلف إمام يعتقد أنه نجس فصلاته خلفه باطلة) (الشرح) هذه المسألة كثيرة الفروع مختلف في أصلها وقد ذكرها المصنف مختصرة جدا فنذكر صورة الكتاب مع التنبيه على قاعدة المذهب ثم فروعها إن شاء الله تعالى: فصورة الكتاب أن يكون هناك ثلاثة من الأواني طاهر ان ونجس واشتبهت فاجتهد فيها ثلاثة رجال فأدى اجتهاد كل واحد إلى طهارة اناء فاستعمله ثم صلى أحدهم بصاحبيه الصبح ثم آخر بصاحبيه الظهر ثم الاخر بصاحبيه العصر وكلهم
(١٩٧)