خمس (قوله) (عليلم) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة و عبد الرزاق وحسنه الترمذي بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها (قوله) عليلم) وفي السمحاق أربع من الإبل هذا مختلف فيه بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى تقدير الحاكم البصير منهم (م) بالله (عليلم) وأما ص بالله (عليلم) فجعلها مما ورد الأثر بتقديرها وهو المختار لأهل المذهب وهو الذي قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي (عليلم) حيث قال في السمحاق أربع من الإبل ولم ينكر عليه فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن كان عليه أرش واحد من هذه الأنواع المتقدم ذكرها واختار الجاني تسليم الإبل كانت أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا من الإبل كانت ربع منها جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الأصناف اختار لزم المجني عليه قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله (عليلم) ويخير الجاني قال (عليلم) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على قول (م) بالله (عليلم) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لأجل يختار ما هو أخف له ويجده لان المسؤول إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الإبل وكذا من البقر فقد أغفل حق السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم وله الخيار في الأنواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الأهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الأخير الذي قرره المتأخرون معاونة على الخير ومسارعة إلى الإفادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أما الأنواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ريال ونصف (1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع وخمسين بقشة (2) نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة
(٦١٣)