____________________
(1) الا أن ينفردن عن الغصبات كان لهن بشرط أن لا يكون للمعتق ذو سهم ولا ذو رحم من النسب ويحترز من الزوجين فان الباقي بعد فرضهما لذوي سهام المولى وذوي أرحامه قرز (2) مسألة المذهب ح وك وش وابن المولى أولى من أب المولى إذ حكم به عمر ولم ينكر بل صوبه علي عليه السلام اه بحر بلفظه ونجري وخالدي (*) فرع وإذا خلف جد مولاه واخوة مولاه قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس اه ن (3) فلو مات المولى وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن الجد والثاني عن ابنين والثالث عن ثلاثة ثم مات العتيق كان ميراثه بينهم أسداسا كما في ميراث النسب ومثله في البحر وقال في وسيط الفرائض وك وشريح يكون بينهم أثلاثا وهو ظاهر التذكرة (4) لقوله صلى الله عليه وآله الولاء للكبر وفسره الصحابة بالأقرب فابن المعتق أولى من ابن ابنه اه بحر بلفظه (5) يعني فيكون بينهما نصفين (6) فإذا لحق ثم سبي لم يسترق لئلا يبطل ولاء المسلم فان أعتقه ذمي فوجهان كالمسلم إذ أمرنا بحفظ أموالهم ولا صح أن يسترق كسيده اه بحر بلفظه إذا لحق بدار الحرب اه منتزع قال فيه وهو المختار (7) في ملة الاسلام اه ح فتح (8) وقيل لا فرق وهو ظاهر الأزهار (9) يعني عبدا لامة قرز (10) قوي عند من قال أن الكفر ملل مختلفة وهو المذهب (11) واختاره المفتي وعامر ولي وهو الذي في الاز وصرح به في الأحكام وبني عليه في البحر () (مسألة) فان تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها قلت وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه فأراد من ارتد