شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٠٧
وإنما الولاء للرجال الذين هم عصبة دون النساء (1) فإذا مات العتيق وخلف أولاد مولاه المعتق له وهم بنون وبنات كان الولاء للبنين دون البنات فإن خلف أخوة مولاه وأخواته كان الولاء للاخوة (2) دون الأخوات (و) والولاء سبب لميراث المولى من عتيقه (يورث به (3) ولا يورث) في نفسه فلو أن رجلا أعتق عبدا ومات وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات المعتق فميراثه لابن المولاء ولا شئ لابن ابنه (4) ولو كان يورث اشتركا فيه وقال شريح أنه يكون موروثا فيشتركان فيه (5) (ويصح بين الملل المختلفة) فيصح أن يكون المسلم مولى للذمي (6) والذمي مولى للمسلم وكذا اليهودي والنصراني لكنه (لا) يثبت (التوارث) بينهم ولو ثبت الولاء (حتى يتفقوا (7) في الملة (8) فإن أسلم الذمي واتفقت ملته وملة مولاه ثبت التوارث بينهما فلو اشترى ذمي مسلما (9) وأعتقه فله ولاه لا ارثه حتى يسلم فلو أعتق يهودي نصرانيا كان له ولاه ولا توارث بينهما فإن تنصر اليهودي أو تهود النصراني جاء الخلاف فإن قلنا أنه كالردة لم يثبت التوارث بذلك (10) لان ملتهم في الحقيقة لم تتفق وإن قلنا أنهم مقرون على ذلك توارثوا (11) (و) يصح (أن يكون كل) واحد من الشخصين (مولى لصاحبه) فمن سبق موته ورثه الآخر مثاله لو أن
____________________
(1) الا أن ينفردن عن الغصبات كان لهن بشرط أن لا يكون للمعتق ذو سهم ولا ذو رحم من النسب ويحترز من الزوجين فان الباقي بعد فرضهما لذوي سهام المولى وذوي أرحامه قرز (2) مسألة المذهب ح وك وش وابن المولى أولى من أب المولى إذ حكم به عمر ولم ينكر بل صوبه علي عليه السلام اه‍ بحر بلفظه ونجري وخالدي (*) فرع وإذا خلف جد مولاه واخوة مولاه قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس اه‍ ن (3) فلو مات المولى وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن الجد والثاني عن ابنين والثالث عن ثلاثة ثم مات العتيق كان ميراثه بينهم أسداسا كما في ميراث النسب ومثله في البحر وقال في وسيط الفرائض وك وشريح يكون بينهم أثلاثا وهو ظاهر التذكرة (4) لقوله صلى الله عليه وآله الولاء للكبر وفسره الصحابة بالأقرب فابن المعتق أولى من ابن ابنه اه‍ بحر بلفظه (5) يعني فيكون بينهما نصفين (6) فإذا لحق ثم سبي لم يسترق لئلا يبطل ولاء المسلم فان أعتقه ذمي فوجهان كالمسلم إذ أمرنا بحفظ أموالهم ولا صح أن يسترق كسيده اه‍ بحر بلفظه إذا لحق بدار الحرب اه‍ منتزع قال فيه وهو المختار (7) في ملة الاسلام اه‍ ح فتح (8) وقيل لا فرق وهو ظاهر الأزهار (9) يعني عبدا لامة قرز (10) قوي عند من قال أن الكفر ملل مختلفة وهو المذهب (11) واختاره المفتي وعامر ولي وهو الذي في الاز وصرح به في الأحكام وبني عليه في البحر () (مسألة) فان تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها قلت وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه فأراد من ارتد
(٦٠٧)
مفاتيح البحث: الموت (4)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست