____________________
تنجيز لعتقه فيصح (1) لان التدبير سببه أقوى من الوصية فلا يبطله القتل اه ن (2) ولا شئ عليه في الخطأ كما سيأتي ويقاد بالعمد اه ن فان عفى الورثة عن العمد لم يستحق شيئا (*) ولا يبطل التدبير بالردة واللحوق ولا يجوز سببه لأنه يبطل ولا سيده فان سبي وجب رده لسيده ولو بعد موت سيده اه ان (3) ولو إلى ذي رحمه اه مي وح لي ما لم يكن من نفسه وقيل لا يصح ولو من نفسه وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها وقد تقدم في البيع خلافه (*) ولا تجوز هبته لأنه قد تقدم في الهبة يصح فيما يجوز بيعه على الاطلاق ومثله في الزهرة (4) ويجوز بيعه فقط للضرورة وأما لفسقه فيجوز البيع ونحو قرز (5) ووجهه أنه دبره لكونه على صفة () فإذا خالف تلك الصفة جاز بيعه اه لمعة () ولو من جنس الأول (*) وقال في شرح الأثمار لا فرق بين الطارئ والأصلي واختاره المؤلف وهو ظاهر إطلاق الهادي عليلم في الأحكام قرز (6) ولا يجد غيره زائدا على ما استثنى للمفلس اه كب (*) وجاز للضرورة لأنه صلعلم باع مدبرا على رجل من بني عذرة لأجل دين ركه وقال الله غني عنه وأنت إلى ثمنه أحوج اه غيث (7) لا فرق قرز (8) والأظهر أنه لا يكفر بالصوم ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه فهذا ما تقتضيه القاعدة اه مقصد حسن (9) لا فرق (10) ولا يجوز بيعه لنفقة سائر الأقارب لان فيه شائبة الحرية (11) قال في البرهان فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه ح جواز العقد عليها وعلى قول الفقيه ع لا يجوز لأنها تزيل ضرورته إذا وطئها ومثله في الحفيظ فإن لم تزل ضرورته جاز وقواه الشامي (12) أو لخشية أن يباشر عورته من لا يجوز له اه عامر قرز (*) مفهوم الكتاب خلافه في قوله الا لضرورة (13) لكن يقال هلا باع المعسر نصيبه ويبطل تدبير نصيب شريكه فإن لم نقل بهذا فمن يبيع نصيب الشريك هل المعسر له ولاية على ذلك أو يجير الحاكم الموسر أو يبيعه الحاكم ويحقق ذلك اه رياض الأولى ان يبيعه باذن شريكه أو إجازته أو الحاكم وقيل بل له ولاية على بيع نصيب شريكه والموسر ومثله عن الهبل كما في الأضحية