يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام (عليلم) ما اختاره من أيها سلمه إلى ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء (نعم) قال الامام (عليلم) في الأزهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الأصناف وكذلك العاقلة يخيروا كما علق على قول الإمام (عليلم) ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم) فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود و البيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع بتقرير أرشه (الانف) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام (عليلم) وفي الانف واللسان والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية من الإبل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان 200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف درهم 10000 قال الامام (عليلم) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام (عليلم) أم العقل فحديث معاذ عند البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع المنصوص عليه بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليلم) أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس البول (وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ذهاب القوة الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الأمة بالقبول وهو المتقدم ذكره وفيه وفي الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع والجامع بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت شيخنا في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله (واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين عن أمير المؤمنين (عليلم) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في الأمثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل لسانه وهذه الروايات
(٦١١)