____________________
لا يقتل الا أن يكون مقاتلا أو ذي رأي (*) فهو مباح قتله وأخذه وما في يده لأنه قد ملك نفسه فيعتق فصار كالحر الحربي اه ومعناه عن المفتي فليس بعبد خلاف ما يأتي في السير أن العبد لا يقتل إلى آخره (1) لأنه مال حيث لم يكن مأذونا (2) فان قتله قاتل فلا شئ عليه لان له أخذه اه ح فتح وقيل يضمن القيمة لبيت المال كقتل المستأمن اه كب معنى (3) أو يخير إلى منعه (*) ولا فرق بين الاذن وعدمه حيث لا أمان صرح بذلك في التذكرة وكب والبيان وح البحر (*) وحد الهجرة الخروج من الميل وقيل دخول دار الاسلام وهو ظاهر الأزهار (4) لأنه حصل الأمان له ولسيده فإذا لم يجز سببه وقلنا يباع لأنه لما صار مسلما لم يجز تمكين الكفار من المسلمين اه صعيتري (5) وينظر لو لم يتبع قيل الجواب لا شئ اه مي فيعتقه الامام أو الحاكم قرز (*) وأما أو ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين وسعت () بقيمتها له الا أن يسلم فيها بقيت أم ولد له اه معيار بلفظه وتذكرة اه من السير () وكذا المدبر قرز (6) فرع وإذا أدعى سيده أن خروجه كان باذنه فمع عدم الأمان لا حكم له ومع الأمان لا يقبل الا بشهادة عدلين اه ن (7) أو الإشارة أو اللفظ قرز (*) بعد اليأس عن ذكره اه بحر فان أدعى ذكره بعد الاقرار بالالتباس فالأقرب انه لا يقبل اه ن رجح في البحر قبوله إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف ولأنه لا يعلم الا من جهته كقبل اليأس لكن هو رجوع عن العتق فتأمل (8) وإنما صحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق لأنه يحصل له في مقابلته عتق وإنما لا يصح حيث لا يقابله شئ فكأنه لا تحويل في الحقيقة (9) يوم الأياس اه ن (10) على قول أهل الفرائض وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته ويمكن أن يكون على قول الجميع لان المعتق واحد واثنان باللبس (11) وحد التفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين ولم يعين