____________________
(1) لأنه إذا ترك البيان مع التمكن كان جانيا (*) حيث وقع في الصحة أو في المرض () وهم يخرجون من الثلث والا سعوا في الزائد وهذا على القولين جميعا أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم () وعليه الأزهار وينفذ من المريض إلى آخره (2) وصورة المسألة أن يزوج أمته من شخصين واحد بعد واحد فتلد لكل واحد ولدا وقد شرط أحدهما () حرية ولده ثم التبس بالآخر فإنه يعتق الولد وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته اه نجري () أو شرط حرية بطن فبطن اه ع فلكي (*) ولا ولاء له على أحدهما اه ن حيث أحدهما حر أصل الا أن يكون اللبس بين عبده وابنه لأنه ان قدر أنه ابنه فهو يرثه بالنسب وان قدر انه عبده فهو يرثه بالولي قرز (*) مسألة من له أمة وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الأمة وسعيا في نصف قيمتها للسيد وحرم عليه وطؤهما ولا تخرج منه الزوجة الا بطلاق ولا يصح تزويج أيهما الا بعد طلاق الزوجة الا أن يتزوج الأمة حل وطؤهما اه ن (3) هكذا ذكره الفقيه س وقد نظر هذا الامام في البحر وأشار إلى التنظير الفقيه ف في الرياض لان الحر لا تثبت عليه اليد وهو الصحيح أن العبد يعتق ولا سعاية على أيهما كما هو ظاهر المذهب اه ح أثمار (4) لو كان عبدا (5) وقيل يلزم وتجزي عن الكفارة لان العتق قد حصل قبل اللبس اه كب معنى وقرره المؤلف (6) إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى فتحرير رقبة بخلاف الطلاق فلم يثبت في الذمة فلم يصح تعليق تعيينه فيها اه ح لي لفظا قرز (7) أو هذا أو هذا (8) بل له وطئهن الجميع اه ح لي (9) في هذه العبارة تسامح على قول الكني والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها ولا