____________________
يقعان فإذا تزوجها بعد ذلك احتسب بتلك الطلقة اه معيار (*) قيل ولعل فائدة الخلاف بين الهادي وم بالله لو قال لامته أنت حرة ان ولدت فعند الهادي لا يعتق الولد لان عتقها حصل بعد الولادة وولدته أمة وعند م بالله يعتق الولد لأنها ولدته حرة والله أعلم (1) فلو كان العبد مشتركا بين اثنين فقال أحدهما متى بعت نصيبك فنصيبي حرا فإنه متى حصل البيع عتق الكل وانتقض البيع لأن المبيع تلف قبل القبض (1) اه ح بهران وهل يضمن المعتق للبائع قيل س يضمن وقيل لا يضمن (2) لأنه إذا باع بعد معرفته هذا الشرط (3) فقد رضي بعتقه اه ح بهران فيسعى العبد للبائع ومثل هذا في الصعيتري وقرز لكن اشتراط المعرفة فيه خفى على ما تقدم للفقيه س في اسقاط الحقوق اه (1) فإن كان في يد المشتري فاليد قبض فيسعى للمشتري قرز (2) بل يسعى له العبد اه ن قرز (3) وقيل ولو جهل كمن باع عبدا من رحمه اه نجري (2) قوي عامر لأنهما يتقارنا فيتمانع (3) قيل ف لا يقع أيهما ومثله في معيار النجري عن م بالله وهو الحيلة في عدم نفوذ البيع اه ن معنى هذا ذكره الوالد والإمام المهدي وبنى عليه وقيل س أنه يقع العتق حال البيع وقبل انبرامه اه ان (4) ولا يقال يقع العتق حال التلفظ بالبيع والشراء كحالة دخول الدار وحالة الولادة لأنا نقول حالة التلفظ بالبيع والشراء حالة العقد وحالة البيع غيرها لان البيع هو عبارة عن خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري وهو يحصل بعد تمام العقد فلا يمكن فيه حاله لان حاله قد خرج عن ملك البائع فتأمل والله أعلم (5) وقيل لا فرق بين أن يقع الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما اه مفتي (6) فلو قال الحر لزوجته الأمة ان شريتك فأنت طالق وقال سيدها ان بعتك فأنت حرة فاشتراها زوجها فقياس المذهب أنه لا يقع عتق ولا طلاق أما العتق فلأنها قد خرجت عن ملك سيدها بالبيع ولا عتق بعده وأما الطلاق فلتقدم انفساخ النكاح بملك زوجها لها والطلاق لا يتبع الفسخ اه ح لي هذه المسألة ذكرها البحر في كتاب الطلاق اه ح لي قرز (7) مسألة من قال لعبده إن قتلت أنت فلانا فأنت حر ثم قتله العبد فإنه يعتق قيل س ويلزم سيده من الدية إلى قدر قيمته (1) وقيل ف بل تلزمه الدية (2) كلها لان العتق باختياره فيكون وارث المقتول مخيرا بين قتل العبد وبين طلب الدية من العبد أو من سيده وأيهما سلمها لم يرجع على الثاني اه ن قرز (1) وذلك لأنه استهلك العبد بعتقه اه ان (2) وحجة الفقيه ف أن العتق وقع بعد