____________________
يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن فيكون كسبها لها فإذا كان السيد قد استهلكه ضمنه لها أو لورثتها اه كب (1) قرار السيد أحمد الشامي كلام التنبيه لأنه قد تعذر التعيين في الميتات (2) في حالة واحدة قرز (3) اتفاقا لأنه يقع العتق عند التعذر وعن المتوكل على الله عليلم وجه كلام الكتاب أن التعيين في هذه الحال تعذر ولم يبق له مساغ ومثل ما في شرح الاز في البيان (*) وفي البحر ما لفظه وإذا قتلهما واحد معا لزمته نصف القيمة للسيد ونصف القيمة للورثة هكذا في البحر ومثله في البيان على القولين معا وفيه نظر من جهة النصف الذي للورثة فالأولى على أصلنا أنه للسيد لأنه لا يقع الا بالتعيين هذا هو الأولى فتأمل (4) والأولى انه تلزمه قيمة أدناهما قرز (5) في حالة واحدة أو مرتبا والتبس (6) لان الأصل براءة الذمة من الدية (7) لأنه لما قتلت الأولى تعينت الحرية في الأخرى قيل ف وهو يأتي على القولين معا فان التبس أيهم هو لزم كل واحد قيمة أدناهن ويكون أحد القيم لورثة الآخرة ان عرفت وان جهلت كانت أحد القيم لورثة الإماء بينهن أثلاثا وقيمتان للسيد اه ن معنى والكلام في ثلاث جواري اه ع ح قرز (8) أو رجلان (9) وذلك لان قطع اليد لا يمنع من تعيين العتق بخلاف القتل فإنه يمنع (*) على قول ض زيد ونصف دية على قول الكني فلو لم يمنع نحو أن يموتا في حالة واحدة فإنه يجب في يد كل واحدة ربع ديتها لورثتها وربع قيمتها لسيدها اه كب (10) هذا في مسألة القطع (11) هذا في مسألة القتل (12) يعود إلى أول الكلام في أصل التنبيه وقواه مي (13) أو ارتد ولحق أو جن وأيس عن عود عقله اه كب قرز (14) إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه اه بحر (*) هذا يشبه قول الكني والقياس على أصلنا أنه يبطل العتق اه مفتي بل قد وقع العتق لأنه يقع إذا تعذر التعيين إذا كان قبل الموت في ذمته وبعد الموت لا ذمة له اه شامي وحثيث (15) تنبيه إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل عليه الثالث فقال أحدكما حر عتق نصف الخارج ونصف الداخل الآخر وثلاثة أرباع () الداخل الأول الذي لم يخرج اه غيث بلفظه () يعني فلا يسعى الا في ربع قيمته اه نجري قرز (16) وان متن