____________________
في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج (1) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا ومثله في ح لي قيل يضمن وقيل لا يضمن ومثله في ح الأثمار قلت وهو الأظهر اه بحر (2) فان امتنع الأولاد من الخدمة فلعله لا يعتق () ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح وقيل إنه يعتق بمضي المدة ويغرم أجرة ما فوت من الخدمة اه وقرره الشامي () مع المصادقة من العبد على قصدها (*) ولا يعتق بهبتها اتفاقا بين السيدين في ذلك لان الخدمة شرط في العتق اه كب ون (3) بل ولو في غيرها قرز (4) أي أولاد أولاده (*) ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولاد البنات (*) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل العتق اه فتح وبقي مملوكا للورثة أو لبيت المال اه لي (*) فلو مات من الأولاد واحد وهم ثلاثة أو نحوهم ولا أولاد له فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها أخويه الأقرب ذلك والله أعلم وظاهر الاز في قوله فأولاده فقط انه يبطل العتق في هذه الصورة اه مي (5) كالزوجة والاخوة (6) وقيل لا يعتق بل يبقى مملوكا لورثته وهو ظاهر الكتاب ومعناه عن ض عامر وح لي (7) ويبقى مملوكا لبيت المال (8) أو لم يقصد شيئا اه تذكرة (9) صوابه ما فات (*) هكذا حكاية الفقيه س عن السيد ح وحكى في الروضة انه يحتمل أن يحب على العبد قيمة نفسه دون الأجرة فلا يؤجر نفسه (10) ولا يقال إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده لأنه لما كان لا يصح منهم ابطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم فيلزمه الضمان اه عامر يقال فيلزم عليه لو استهلك شيئا من أموالهم اه مفتي (*) بل يبقى دينا ولا تلزمه السعاية اه كب معنى وقيل بل يسعى اه بحر (*) ولو لمرض أو غيره كالأعذار (11) أو