____________________
معا في حالة واحدة فله أن يعين من شاء من أولادهن ذكر معناه في البيان ولا يرث من عينه من أمه شيئا (1) لأنه لم يعلم بحريتها عند الموت ذكره في التفريعات اه ن قال في البرهان وهذا على القول الأول ومثله في البراهين للصعيتري (2) وقيل القياس انه قد تعذر التعيين فقد عتقت واحدة ملتبسة (3) وكذا أولادها ويسعى الأولاد جميعا بحسب التحويل لالتباسهم بأولاد الحرة اه (3) من يوم ايقاعه وكذا عتق أولادها الحادثين بعد التعليق لا من كان موجودا قبل التعليق فلا يكون حكمهم حكمها (1) قال في الزهور لان الحرية تحصل بالتعيين وذلك بعد استحقاق الميراث (2) لا على أصلنا فهو لا يعتق ولدها لان العتق وقع بالموت فما وجه عتق الأولاد وهم حادثون قبله اه املاء سيدنا حسن قرز (1) بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد قبل هذا العتق فإنه يصح فيها التعيين اه ن وقيل لا يصح لأنه عتق ناقص (2) أو وقف أو نذر أو كاتب أو دبر أو مثل قرز (*) فان باعهن معا في وقت واحد لم يصح اه ن (3) أبو جعفر (4) مع الدعوة قرز (*) فان وطئهما معا جهلا وادعى الولد ثبت نسبهما وكانت الأولى أم ولد والأخرى حرة وعليه مهرها لأنها تعينت الحرية بوطئ الأولى مع العلوق () وان علم التحريم حد ولا يثبت نسب الآخرة فان التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبسين وتلحقه أحكام الملتبس الا في السعاية فلا شئ إذا الأول ابنه والآخر ابن حرة وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها حيث لم يفرط اه بحر قرز () والصحيح بالدعوة (5) نحو أنت حر في يوم كذا اه ح لي لفظا (6) هذا شرط وإنما يتصور مثال الوقت لو قال في آخر يوم كذا (7) غالبا احتراز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور ان يقال يقع العتق بعده بل يقع حاله إن كان كذلك ويحترز أيضا من الاستثنى لأنه لا معنى لان يقال بعده بل حال تعذر الاستثنى في التراخي وفي الفور ان لم يحصل الاستثنى في الحال اه وابل بلفظه قرز (8) فلو قال لزوجته الصغيرة ان رضعت من أم زوجتي الأخرى فأنت طالق ثم رضعت وقع الفسخ بمقارنته لعلته لا الطلاق لتأخره وعند م بالله