شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٧٢
(أو عتق) بأي وجه (أو استولد (1) السيد (أو باع (2) أحدهما) قبل التعيين (تعين) العتق المبهم في (الآخر) فإن وطئ أحداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية للأخرى بل له أن يعين من شاء وقال (م) بالله وصلى الله عليه وآله بالله تعين الحرية للأخرى هكذا حكاه الفقيه (س) في تذكرته وأما في شرح الإبانة فحكى (3) عن السادة و (ف) ومحمد و (ش) مثل قول (م) بالله وصلى الله عليه وآله بالله وحكى عن أبي (ح) مثل قولنا أعني أنها لا تعين الأخرى إلا أن تعلق الموطوءة (4) ولم يحكه للمذهب قال مولانا (عليلم) فينظر في تحقيق ما حكاه الفقيه (س) للمذهب (ويتقيد) العتق (بالشرط والوقت (5) فمتى حصل الشرط والوقت وقع العتق فمثال الشرط إن دخلت الدار فأنت حر ومثال الوقت إذا مضى اليوم (6) فأنت حر (و) العتق المعلق بشرط أو وقت لا يقارن حصوله حصول الشرط والوقت وإنما (يقع بعدهما (7) متأخرا وقوعه عن وقوعهما عند الهدوية وعند (م) بالله أنه يقع (حالهما (8) ولا يتأخر عن حصول الشرط
____________________
معا في حالة واحدة فله أن يعين من شاء من أولادهن ذكر معناه في البيان ولا يرث من عينه من أمه شيئا (1) لأنه لم يعلم بحريتها عند الموت ذكره في التفريعات اه‍ ن قال في البرهان وهذا على القول الأول ومثله في البراهين للصعيتري (2) وقيل القياس انه قد تعذر التعيين فقد عتقت واحدة ملتبسة (3) وكذا أولادها ويسعى الأولاد جميعا بحسب التحويل لالتباسهم بأولاد الحرة اه‍ (3) من يوم ايقاعه وكذا عتق أولادها الحادثين بعد التعليق لا من كان موجودا قبل التعليق فلا يكون حكمهم حكمها (1) قال في الزهور لان الحرية تحصل بالتعيين وذلك بعد استحقاق الميراث (2) لا على أصلنا فهو لا يعتق ولدها لان العتق وقع بالموت فما وجه عتق الأولاد وهم حادثون قبله اه‍ املاء سيدنا حسن قرز (1) بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد قبل هذا العتق فإنه يصح فيها التعيين اه‍ ن وقيل لا يصح لأنه عتق ناقص (2) أو وقف أو نذر أو كاتب أو دبر أو مثل قرز (*) فان باعهن معا في وقت واحد لم يصح اه‍ ن (3) أبو جعفر (4) مع الدعوة قرز (*) فان وطئهما معا جهلا وادعى الولد ثبت نسبهما وكانت الأولى أم ولد والأخرى حرة وعليه مهرها لأنها تعينت الحرية بوطئ الأولى مع العلوق () وان علم التحريم حد ولا يثبت نسب الآخرة فان التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبسين وتلحقه أحكام الملتبس الا في السعاية فلا شئ إذا الأول ابنه والآخر ابن حرة وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها حيث لم يفرط اه‍ بحر قرز () والصحيح بالدعوة (5) نحو أنت حر في يوم كذا اه‍ ح لي لفظا (6) هذا شرط وإنما يتصور مثال الوقت لو قال في آخر يوم كذا (7) غالبا احتراز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور ان يقال يقع العتق بعده بل يقع حاله إن كان كذلك ويحترز أيضا من الاستثنى لأنه لا معنى لان يقال بعده بل حال تعذر الاستثنى في التراخي وفي الفور ان لم يحصل الاستثنى في الحال اه‍ وابل بلفظه قرز (8) فلو قال لزوجته الصغيرة ان رضعت من أم زوجتي الأخرى فأنت طالق ثم رضعت وقع الفسخ بمقارنته لعلته لا الطلاق لتأخره وعند م بالله
(٥٧٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الوطئ (1)، العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست