____________________
الوصايا على التصويب انشاء الله تعالى قرز (1) وإذا استعمله في مرضه لزمته اجرته لأنه انكشف خروجه عن ملكه (2) بخلاف الوقف فإنه إذا وقف عند آخر جزء كان له الرجوع فعلا ولفظا كما تقدم فيمن وقف بعد موته فان قلت فما وجه الفرق بين الوقف والعتق حتى يصح الرجوع في الوقف فعلا ولفظا وفي العتق فعلا لا لفظا اه غيث بلفظه () وعن المفتي إن كان الوقف مشروطا فكالعتق وإن كان مضافا إلى بعد الموت صح بالقول والفعل قرز ولعل الفرق أن العتق أقوى نفوذا اه نجري بل لا فرق بينهما فيصح الرجوع فعلا قرز () وفي ح لي في الوقف ما لفظه لا لو وقف وقفا معلقا على شرط أو قال وقفت هذا في آخر جزء من أجزاء الصحة فلا يصح الرجوع عنه الا بالفعل فقط الخ اه لفظا (3) ما لم يحجر عليه (*) أو نحوه كالمبارز والمقود والحامل في السابع قرز (*) ومن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخل في مرض سيده فاحتمالا أصحهما من الثلث (4) هذا في العتق وأما في الوقف لو وقف ماله في مرضه وعليه دين محيط بماله لم يصح الوقف وهل يقال ما الفرق بينهما فالجواب أن الدين في العتق ينتقل إلى السعاية بخلاف الوقف فإنه إتلاف فان قيل لم لا ينتقل الدين إلى غلة الوقف فالجواب أن للعبد ذمة ينتقل الدين إليها بخلاف الوقف فان قيل فلو كان الموقوف عبدا الجواب أنه ولو كان عبدا فان ذمته كلا ذمة لأنه مملوك بخلاف العتق فقد عتق فصح تعليق الدين بها اه تعليق وقيل إن العتق ليس من شرطه القربة بخلاف الوقف فإنها معتبرة عندنا () ولا قربة في الوقف مع الاستغراق ووجوب قضاء أهل الدين والله أعلم () وقيل الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح بيعه في حال والله أعلم () وقيل الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح بيعه في حال والله أعلم (5) لكنه يقال كيف صحح ط عتق المستغرق وعتق المبيع قبل التسليم للثمن قبل القبض أو بعده ولم يصحح عتق المرهون بمثل قيمته في الحال بل جعله موقوفا على الفكاك وكذا عتق المشتري كمبيع الشفيع وعتق الوارث مع الدين فما الفرق بين هذه المسائل فما يلزم أن يكون حقا للغرماء مانع من صحة العتق في الكل وإلا فقد صح في الكل اه رياض (6) قلنا لا مضرة مع حصول السعاية (7) نحو أن يقول أوصيت لك بعتقك أو يقول لوصيه أعتق عبدي بعد موتي فيعتق في الطرف الأول بموته من غير اعتاق وفي الطرف الثاني لا يعتق الا باعتاق الوصي بعد الموت قرز (8) أي لم ينفذ قرز