شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٧٨
فأنت حر فإنه يعتق (لثلاث (1) قال عليه السلام ويلزم أن يعتق بيومين عند من قال أن أقل الجمع اثنان (و) أياما (كثيرة لسنة) وقال أبو (ح) بل يعتق بخدمة عشرة أيام (2) وقال صاحباه بل يعتق بخدمة أسبوع قيل (ع) وعند (م) بالله أنه يعتق بخدمته أربعة أيام لأنها كثيرة بالإضافة إلى الثلاثة (و) لو قال (كل مملوك (3)) لي فهو حر (4) كان اعتاقا (لمن لم ينفذ عتقه) وهو العبد القن والمدبر (5) وأم الولد والمكاتب الذي لم يؤد كل ما عليه (6) (و) إذا قال (أول من تلد (7) أمتي حر كان إعتاقا (لأول بطن) تلده تلك الأمة ولو ولدت اثنين في أول بطن عتقا فإن قال لعبده وتحته أمته (8) إن كان أول ولد تلده امرأتك غلاما فأنت حر وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية (9) لم يعتق واحد منهما (10) وإن ولدت غلامين عتق العبد وإن ولدت جاريتين (11) عتقت الأمة وقال أبو (ح) لا تعتق الأمة إلا بولادة جارية منفردة ولا العبد (إلا صح؟) بولادة غلام منفرد (12) وذلك لأنه لا يجعل الولد عبارة
____________________
(1) ولو متفرقة (*) وأقل الأيام القليلة ليوم اه‍ فتح قرز (2) وهو الذي يأتي في الاقرار لنا وله (3) فان قال كل مملوك قديم كان ذلك لمن تقدم بسنة أو أكثر ومثله في الجواهر في شرح قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم (4) فلو قال كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر لم يعتق يوم الجمعة الا من كان يملكه وقت الايقاع لا ما اشتراه من بعد فلا يعتق إذ لا عتق قبل الملك ذكره الامام ي عليلم اه‍ ح أثمار قرز (5) قال ع وكذا من بقي عليه سعاية وتسقط وقيل لا تسقط (6) ويسقط ما بقي عليه (7) للعموم (*) ويصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك فأشبه النذر بأولادها اه‍ ح لي (*) حيا وقيل ولو ميتا اه‍ ولفظ البيان ولا فرق بين أن يخرج حيا أو ميتا اه‍ بلفظه من المسألة الثالثة من فصل التعليق (8) فان قال لعبده ان ولدت امرأتك غلاما فأنت حر وإن ولدت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فإنهما يعتقان جميعا وأما التوأمان فان خرجا جميعا في حالة واحدة أو تقدم خروج الغلام لم يعتق أيهما وان تقدم خروج الجارية عتق الولد لأنه خرج وقد عتقت أمه فلو التبس المتقدم خروجه لم يعتق الغلام اه‍ ح أثمار قرز (9) أو خنثى (10) لان تقديره إن كان أول بطن غلاما ولم يكن البطن غلاما وحده ولا جارية وحدها اه‍ بحر (11) مسألة وان قال إن ولدت امرأتك صبيا فأنت حر وان ولدت صبية فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معا وسعيا في نصف قيمتها لان الخنثى إما صبي والا صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى فقد حصل الاسم والحقيقة والحقيقة لاحد الأبوين (1) والخنثى هو من له آلة الذكر وآلة الأنثى أو من ليس له الا ثقب للبول فقط بخلاف ما إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت حر وان ولدت أنثى فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة فإنه لا يعتق أيهما لأنه لا يسمى ذكرا ولا أنثى فلم يحصل الاسم ولو حصلت الحقيقة لأحدهما وكذا لو أسقطت (2) ما لم يتبين هل ذكر أو أنثى اه‍ ن بلفظه (1) والآخر عتق باللبس قرز (2) يعني لا يعتق أيهما (12) لان الانفراد شرط عنده اه‍ ان
(٥٧٨)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست