____________________
(1) إلى قدر القيمة (2) لأنه لا يقول بالعقود الموقوفة (3) حال العتق (*) هذا يشبه قول القاسم ومن معه المتقدم (*) حال العتق وقيل يوم القبض وقيل يوم الرهن (4) ان قيل إن حق المرتهن متعلق برقبته مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا فما وجه العتق لأجل الزيادة فيحقق الوجه وإنما يأتي على قول القاسم عليلم في أنه يضمن من القيمة إلى قدر الدين اه مي (5) بالزيادة ويسري (*) في الحال ويجزي عن الكفارة (6) بقدر قيمة الأول اه غاية (7) بالعقد الأول وقيل لا بد من تجديد عقد (8) ويسعى الراهن هنا بخلاف المفلس عن الدين لأنه أوجب على نفسه حقا للعبد وهو الحرية وحق للمرتهن فألزمناه السعاية للوفاء بالحقين ولم يسع العبد مع اعسار السيد بخلاف المشترك لورود الخبر في المشترك ولان الامساك هنا حق للمرتهن وسعاية العبد تؤدي إلى زواله حال السعاية فقدمنا حق المرتهن لتقدمه على العتق اه صعيتري (9) وقد سقط الضمان عنه لو تلف (10) ولا يكون رهنا مضمونا ونفقته من كسبه قرز (*) فرع وسواء أعسر الراهن حال العتق أو بعده وإذا أيسر قبل أن يسعى العبد بطلت سعايته بخلاف العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما فإنه يعتبر يساره واعساره حال العتق ولا حكم لما بعده لأنه حال الوجوب اه ن (11) بل استويا أو زاد الدين (12) ونفقته على سيده (*) الا أن يتقدم شرط عتقه نحو إذا جاء زيد (13) برضاء المرتهن والا فله حبسه حتى يستوفي (14 ويبقى الضمان قرز (15) يقال فلو لم تمكنه السعاية مع افلاس سيده وطلب المرتهن دينه بعد حلول أجله هل يباع العبد لا يبعد ذلك اه من خط حثيث وقرره مي بخلاف الطرف الأول فلا يباع