____________________
المرهونة من المرتهن صح وكذا من عبده ومتى بيع العبد بطل الرهن ولا يبطل الرهن حيث زوجها من غير المرتهن باذنه فان زوجها من غير اذنه ولا اجازته وبطل الرهن اه بحر (*) وليس للمالك وطئ الأمة المرهونة فان فعل لزمه المهر كالأجرة وتكون رهنا ويلحقه الولد اه بحر معنى قرز ويعزر مع العلم ويلزمه أرش النقص وبالولادة أو بالحبل (1) وكذا المرتهن قبل سقوط الدين اه غيث (2) وقد تقدم ما يخالف هذا في البيع على شرح قوله وللمشتري الجاهل في معلومه كلام كب فينظر لعله يقال في الفرق أن الذي تقدم في المرهون المؤقت كما هو صريح الاز ولهذا قرنه هناك بالمؤجر لارتفاعه بمضيه بخلاف ما هنا فقال يصح من كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل انبرامه قال في الغيث قبل سقوط الدين فافترقا اه ع سيدنا علي رحمه الله تعالى (3) قبل سقوط الدين اه غيث (4) قال سيدنا وهي خمس مسائل الذي يعتق الانسان ملكه وفيه حق للغير المرهون وهي مسألة الكتاب والمشتري قبل القبض وهو يعتق ويلزم المشتري الثمن والا سعى وعبد المريض المستغرق يعني يعتق ويسعى والمشترك يعتق ويضمن المؤسر ويسعى العبد عن المعسر وعتق المحجور كالمرهون ذكره في الشرح عن أبي ط اه زهور بلفظه وفي تعليق الدواري لم يصححوا عتق محجور بدين من الحاكم وقد ذكر مثله في البيان فيما سيأتي إن شاء الله تعالى (*) وأما الكتابة قبل التسليم فله الفسخ أي الراهن وبعده كالعتق سواء اه نجري وفي البحر لا تصح () كتابته لاضراره بالمرتهن ان أرسله للتكسب وقال في الغيث يكون موقوفا ومثله إذا دبره () وفي التذكرة تصح كتابته ولفظ البيان (مسألة) وإذا كاتب الراهن العبد الخ (*) الحاصل أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون عتق مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا وسواء كان سيده مؤسرا أو معسرا إلا أنه إن كان مؤسرا لزمه تسليم الحال أو ابدال رهن في المؤجل وإن كان معسرا نجم عليه الدين إذا كان يمكنه التكسب والا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين فان تعذرت السعاية من العبد بيع بالدين حيث لا زيادة في قيمته ومن في قيمته زيادة يبقى محبوسا بيد المرتهن وتثبت له أحكام الحر ولا ضمان عليه وحيث تمكنه السعاية يرجع على سيده بما سعى إذا نوى الرجوع دون من لا زيادة في قيمته والتدبير كالعتق في حق المؤسر والا بيع بالدين والاستيلاد من الراهن يثبت حكمه ويكون مع يسار الرهن كالعتق ومع الاعسار يسعى بالأقل من قيمتها أو الدين ولا تلزم الولد سعاية ان ادعاه حملا والا كان عليه قدر قيمته يوم الولادة ينجم على أبيه إن أمكنه التكسب والا سعى بها الولد متى أمكنه ورجع على الأب وأما الكتابة فمع ايسار المكاتب كالعتق والا كان للمرتهن فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ والله أعلم اه ع سيدنا علي بن أحمد ناصر (5) صوابه أن يقال فيصحان مع ما فيهما من الخلاف (6) في العتق فقط (7) ثلاثة