____________________
يصح البيع (1) أي العدل (2) ويصح أن يكون كافرا أو فاسقا أو مكاتبا إذا كان بأجرة إذا كان لمثله أجرة لا تبرعا ذكره في البحر قرز (*) ولا يصح أن يكون العدل صبيا أو عبدا غير مأذون اه ن أما الصبي فلان قبضه لا حكم له لرفع القلم عنه وأما العبد فأن منافعه مملوكة فلا يجوز للعبد بذلها من غير اذن سيده اه ان وقال المفتي ولو عبدا مميزا أو صبيا مميزا ولا عهدة عليه (3) من أنه يكون وفاء أو رهن مضمون (4) والثانية أن القول للعدل في الرد والثالثة في التلف ومن أنه إذا باعه ثم استحق فإنه يرجع على الراهن بما غرم لا على المرتهن اه تذكرة هذا ان لم يعلم المرتهن بغصبه () فان علم رجع العدل على الذي سلم الرهن إليه لان قرار الضمان يكون عليه اه ن القياس أنه يرجع على من قبض منه إن جهل والا فعلى الراهن () وقياس الغصب أن يرجع على أيهما شاء والقرار على الراهن الا أن يعلم المرتهن يعني بعد قبضه ويدل على هذا قوله وقرار الضمان عليه قرز (5) فان سلمه بغير اذنه لزمه استرجاعه إليه بما أمكنه فان تعذر أو تلف فإن كان سلمه إلى الراهن لزمته قيمته تكون رهنا بدله يكون مع المرتهن ويرجع بها على الراهن وإن كان سلمه إلى المرتهن فللراهن تضمين أيهما شاء والقرار على المرتهن اه كب وتكون القيمة رهنا بعد قبضها اه ن ولعل القيمة تساقط بقدرها من الدين إذا كان من جنسها (6) مسألة والمرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن () إذ هو أخص ولا تبطل الخصوصية بموت الراهن فان قصر الرهن كان فيما بقي من دينه أسوة الغرماء ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن اه بحر بلفظه قرز () من سائر الغرماء لتعلق حقه بعين الرهن دونهم قال الامام ى اجماعا اه بحر (7) أو المرتهن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن اه ح لي (8) أو غائبا بريدا قرز (9) أو أطلق اه ن وح لي (10) أي وقع عن الدين بعد القبض لعله حيث قد أذن له بان يقبضه عن الدين فلا بد من القبض بعد البيع قرز (*) تنبيه اعلم أنه إذا باع المرتهن باذن الراهن ليقتضي ثمنه لم يكف ذلك في كون الثمن وفاء بل لا بد أن يقبضه إياه بعد حصوله أو يقول له في الابتداء قد أذنت لك أن تبيعه ثم تقبض ثمنه فإن لم يحصل أحد هذين كان الثمن رهنا في يد المرتهن وان لم يحصل ملافظة لرهنيته وذلك لان بدل الرهن رهن على ما قرره أصحابنا وكذلك إذا أمره ببيعه ليرتهن ثمنه لم يحتج إلى تجديد لفظ بخلاف القضاء كما قدمنا ووجه الفرق أن بدل الرهن يكفي في كونه رهنا بالعقد الأول ولا يكفي في كونه قضاء لان القضاء خلاف الرهن