____________________
اه بحر معني () وظاهر الاز خلافه أو شرط ألا يباع عند الافلاس أو مطلقا () ومثله في البيان في قوله مسألة وإذا شرط في عقد الرهن عدم تسليمه فسد (1) ويقال ما الفرق بين الرهن وسائر العقود ولعل الفرق كونه باقيا على ملكه بخلاف سائر العقود (2) حيث كان للمرتهن فإن كان لهما أو للراهن لم يستقر الا بمضي المدة وقبله أمانة قرز (3) وكذا سائرها إذ لا مخصص اه مفتي (4) بالعقد الأول وقيل لا بد من تجديد عقد اه هبل سيأتي كلام الغيث على قوله ومجرد الابدال وعلى قوله وعليه عوضه وحيث قام شفيع في الرهن أورده الراهن بالعيب على بائعه فقالوا العقد الأول كاف ولا يحتاج إلى عقد يلزم أن يأتي في الجميع اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (5) يعني المرتهن (6) ولا تكفي التخلية بل لا بد من القبض الحقيقي لقوله تعالى فرهان مقبوضة وقيل ولو بالتخلية قرز اه ن بلفظه (7) مع القبول في المجلس قرز (8) قلنا ولا بد من تجديد اذن من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن ولا يكفي التراضي بالعقد وان أذن بالقبض ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه وبطل الاذن وكذا إذا أذن ثم مات أحدهما بطل الرهن وان حجر الحاكم على الراهن بعد اذنه بطل الاذن لا عقد الرهن ذكره الامام ى وكذا إذا أذن ثم باعه أو وهبه من الغير فإنه يبطل الرهن اه كب قرز () ويكون الدين معلوما لا مجهولا ذكره في البحر وكذا الرهن يكون معلوما أيضا فلو رهن معلوما ومجهولا صح في المعلوم دون المجهول قال في البحر ولو رهن صندوقا بما فيه صح في الصندوق ولم يصح فيما فيه () لجهالته ذكره الامام عليلم والصحيح أنه يصح الرهن في المجهول كالمعلوم ذكره في الذويد وهو ظاهر الاز اه مفتي كما يصح الرهن في العين المضمونة وقيمتها مجهولة اه عامر () وقيل لا يصح اه ذماري قرز (*) ينظر لو سلم البعض مما تواطئا عليه سل قيل قد استقر ويكون له الرجوع أي الراهن لعدم الوفا على ما تواطئا عليه اه شامي وعن سيدي الحسين بن القاسم مثله قال وهو مفتقر إلى النظر (10) ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين اه بحر معنى قرز (11) فلو تلف قبله لم يضمنه اه ن (12) وفائدته أنه لو تلف قبل حلوله أنه لا يضمنه فيكون أمانة