____________________
قبل أن يرهناه أو بعد أن استفكاه لأنه كأنه استعاره بشرط الضمان أو تلف مع المرتهن وسواء كان في قيمته زيادة على الدين أم لا هذا ما اختاره مولانا عليلم وهو قول الهادي عليلم في الأحكام () وللمعير فكه من المرتهن ويرجع على الراهن بما سلمه إذ هو كالمأذون من جهة الحاكم اه بحر (1) ولا يصح رهنه من المالك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على كل واحد منهما على قولنا أنه مضمون على المستعير اه كب (*) تنبيه وليس للمستعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن إذ قد لزم فيه حق الغير فلا يصح ابطاله وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن لعدم لزومه ذكره في منهاج النووي في مذهب الشافعية وشرح التحفة اه ح بحر (2) بفتح الهمزة (*) ظاهر الكتاب أنه يتحتم ضمان الجناية والذي في الحفيظ وتعليق الفقيه ع وأحد كلامي التذكرة أن الراهن مخير ان شاء ضمنه ضمان الرهن أو ضمان الجناية ان أتلف اه بحر (*) فان جنى عليه الغير خطأ فعلى العاقلة قيمته ما لم تعد دية الحر وعلى المرتهن قيمته بالغا ما بلغت ويطالب الراهن أيهما شاء وللمرتهن أن يرجع على عاقلة الجاني بما طولب به إلى قدر ما يلزمه والزائد على المرتهن اه املاء قرز (*) يعني إذا جنى المرتهن على العبد الرهن جناية خطأ فإنه ان ضمن ضمان الجناية حملته العاقلة وان ضمن ضمان الرهن فعلى المرتهن لا على عاقلته اه صعيتري والمختار أن العاقلة لا تحمله (3) من أصله الا إذا كان طاريا فكالصحيح في ضمانه اه ح أثمار (4) والعشرة المتقدمة أو على وديعة اه تذكرة (5) قال في الكافي ولو رهنه في أقل مما شرط المالك أيضا ولعله في المستعار لا في المستأجر فلا يضمن ويأتي في المستعار خلاف التفريعات والانتصار الذي في العارية مع العرف اه ن بلفظه (6) يعني في ثمن سلعة (7) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك قرز (8) حيث كان عالما والا رجع على الراهن (9) فإن لم يكن معتادا فما شاء اه بحر ورياض (10) قاضي عليلم (11) لما روي أن رجلا رهن فرسا