____________________
باقية قرز (1) في المضمون عليه وهو المنقول فقط على المذهب (*) بل المختار أن له المطالبة لأنه جائز من جهة المرتهن () اه حثيث والذي في الاز للم بالله () ولو كان الرهن باقيا في يده (2) قبل العود (3) المؤجل وإذا كان حالا فله المطالبة اه حثيث وقيل ليس له المطالبة لأنه قد صار للراهن حقا في حبس الدين حتى يعود حقه (4) هذا سهو منه عليلم وهو مخالف لما مضى وهو أنه إذا زال القبض خرج عن الرهنية والضمان فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه وكذا يأتي إذا أيس من عوده لأنه كتلفه كما ذكر فلا وجه لما ذكره عليلم في شرحه اه نجري (5) أي الأشياء (6) قيل ولا يحتاج إلى تجديد عقد لان بدل الرهن رهن اه غيث (7) فان تلف الثاني قبل رد الأول لم تعد رهنية الأول ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني قرز (8) قال مولانا عليلم قولنا غالبا عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة وهي قوله وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله ومجرد الابدال وقيل يعود إلى المسائل المتقدمة وهي الفسخ وسقوط الدين ومجرد الابدال ذكر معناه في الغيث وأما إلى زوال القبض فهي وفاق وفي الرابع منها يضمن عند م بالله (9) ولو بالتخلية قرز (10) وإنما صح المذاكرون كلام م بالله لان أحد شروط الرهن العقد وقد بطل فيبطل الرهن كما إذا فات القبض اه غيث (11) أو عبده قرز (12) ولا أجرة عليه إن لم يستعمله فان استعمله لزمته الأجرة وتصير رهنا قرز (13) قال في الذويد ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه المرتهن فإنه يسقط عنه الضمان واستضعفه المؤلف اه ح فتح ويلزم الذويد أنه ان طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه وليس كذلك ولعل وجه الضعف ذلك (14) هو