شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
يده حكي ذلك للحنفية وقرره أهل المذهب للمذهب (و) إذا الرهن من يد المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يده فإنه (لا يطالب (1) قبله (2) الراهن) بالدين (3) حتى يعود المرهون إلى يده وهذا إنما يكون حيث لا يبطل الرهن فأما حيث يبطل وذلك حيث يستولي عليه الكفار أو يخربه العدو حتى يبطل نفعه فإنه قد بطل الرهن والمرتهن ضامن (4) فأما تساقط الدينان وترادا الفضل وإلا تعاوضا (و) الرابع من الوجوه (5) التي يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان (مجرد الابدال (6) وذلك أن يعطي الراهن المرتهن شيئا آخر يرتهنه مكان الرهن الأول إذا أراد أخذه فإن المرتهن إذا قبض البدل خرج الأول عن الرهنية (7) والضمان ولو قبل قبض الراهن له (عند م (8)) بالله وقال أبو (ط) لا يبطل ضمان الرهن الأول بمجرد الابدال بل هو مضمون على المرتهن حتى يقبضه الراهن (9) وربما صحح المذاكرون كلام (م) بالله (10) (و) يخرج (عن الضمان فقط) لا عن الرهنية بأحد أمرين الأول أن يصير إلى يد الراهن فيخرج عن ضمان المرتهن (بمصيره إلى) يد (الراهن (11) وسواء صار إليه (غصبا (12) أي غضبه على المرتهن (أو أمانة) نحو أن يودعه إياه (13) الثاني قوله (أو) لم يصر إليه بل (أتلفه (14)
____________________
باقية قرز (1) في المضمون عليه وهو المنقول فقط على المذهب (*) بل المختار أن له المطالبة لأنه جائز من جهة المرتهن () اه‍ حثيث والذي في الاز للم بالله () ولو كان الرهن باقيا في يده (2) قبل العود (3) المؤجل وإذا كان حالا فله المطالبة اه‍ حثيث وقيل ليس له المطالبة لأنه قد صار للراهن حقا في حبس الدين حتى يعود حقه (4) هذا سهو منه عليلم وهو مخالف لما مضى وهو أنه إذا زال القبض خرج عن الرهنية والضمان فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه وكذا يأتي إذا أيس من عوده لأنه كتلفه كما ذكر فلا وجه لما ذكره عليلم في شرحه اه‍ نجري (5) أي الأشياء (6) قيل ولا يحتاج إلى تجديد عقد لان بدل الرهن رهن اه‍ غيث (7) فان تلف الثاني قبل رد الأول لم تعد رهنية الأول ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني قرز (8) قال مولانا عليلم قولنا غالبا عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة وهي قوله وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله ومجرد الابدال وقيل يعود إلى المسائل المتقدمة وهي الفسخ وسقوط الدين ومجرد الابدال ذكر معناه في الغيث وأما إلى زوال القبض فهي وفاق وفي الرابع منها يضمن عند م بالله (9) ولو بالتخلية قرز (10) وإنما صح المذاكرون كلام م بالله لان أحد شروط الرهن العقد وقد بطل فيبطل الرهن كما إذا فات القبض اه‍ غيث (11) أو عبده قرز (12) ولا أجرة عليه إن لم يستعمله فان استعمله لزمته الأجرة وتصير رهنا قرز (13) قال في الذويد ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه المرتهن فإنه يسقط عنه الضمان واستضعفه المؤلف اه‍ ح فتح ويلزم الذويد أنه ان طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه وليس كذلك ولعل وجه الضعف ذلك (14) هو
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست