____________________
فتلفت في يد المرتهن فقال صلى الله عليه وآله ذهب حقك اه ان (1) فلا يلزم الا بحكم مع الشجار (2) يريد في مطلق الجناية لا الجناية على الرهن حيث الجاني هو المرتهن كما سيأتي لأنه في مقابلة عوض مضمون عليه ولأنه لو تلف بآفة سماوية لضمنه المرتهن فبالأولى إذا كان هو الجاني ذكر معناه في المعيار وعموم كلام البيان أنها تحملها العاقلة ولو كان الجاني هو المرتهن حيث ضمن ضمان الجناية والله أعلم ومثله عن السراجي في الجنايات على قوله فصل ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن (3) في غير المغصوب (*) فيضمن ولو تعدت دية الحر (*) أما هذا فهما سواء في الرهن والجناية على المقرر (4) الإكليل كل مجوف كالدملج ونحوه اه صعيتري وفي البحر وهو نوع من لباس الرأس يكون من فضة أو ذهب يرصع بالجواهر تتخذه الملوك وقيل هو شئ مثل البيضة يجعل على التاج (5) الصواب حذف الواو (6) السابع أن ضمان الجناية مؤجل شرعا بخلاف ضمان الرهن ووجه ثامن وهو أن الأرش ساقط في الرهن وفي الجناية خلافه اه لفظ البيان وأن ضمان الرهن يقاص الدين بغير تراض وضمان الجناية مختلف فيه فقيل ح أنه يقاص عندنا وقال في التقرير والفقيه ى لا يقاص الا بتراضيهما اه بلفظه (7) وهو ما بين قيمته ناقصا وبين أوفر قيمته من القبض إلى النقصان قرز (8) وإنما لم يضمنه لأنه يؤدي إلى الربا لأنه ضمان معاملة لا ضمان جناية فكان كالبيع لأنه في مقابلة الدين لأنه إذا سلم الراهن الدين وسلم الرهن الذي هو الإكليل مثلا فكأنه اشتراه بما سلم وكان الذي سلم مساويا للرهن فإذا أخذ مع الإكليل أرش ما لم ينقص من وزنه أو ينكسر من جوهره فذلك ربا اه ح بحر (9) يعني ينهجم (10) هذا كلام السادة وأبي ح وقرره الاز وقد نظره الفقيه ع وقال القياس أنه يضمن () لأن الضمان ليس من عقود الربا واختاره المؤلف كما أفهمه الغيث فيما يأتي اه ح فتح بلفظه فيضمن من غير الجنس الذي هو مرهون فيه اه ح أثمار () وكلام الفقيه ع هو الذي أشار إليه في البحر في كتاب الغصب حيث قال فرع فأما