____________________
يوم الدعوة (1) والزائد على السيد قرز (2) وزيادة بمعنى لو عزل لم ينعزل (3) أو وكلتك أو أمرتك قرز (4) أو أطلق (5) ووجهه أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط قلنا الاذن يرفع الحجر وقيل أنه يتهم (6) يعني المعدل عنده (7) والمقارنة في العقد أن يقع التسليط قبل القبول وقيل قبل القبض (8) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط لأنه من حقوق العقد سل الظاهر البطلان اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى (9) ما لم يرضى فان رضي العزل اه فتح لأنه وكيل وأجير قرز (*) أو انقضاء الوقت في المؤقت (*) أو يعزل نفسه اه ح فتح في وجهه على الخلاف وفي حاشية وليس كعزل الوكيل فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل لأنه اسقاط لحقه اه ح فتح ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الامام الذي يأتي في شرح قوله وهو جائز من جهة المرتهن أن هنا ليس بعقد خلاف الذي سيأتي فهو عقد ولا يتم الفسخ الا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اه ع (10) موت الراهن والمرتهن (*) لان التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه فلا يبطل بموت أيهما بل بموت العدل فلا يكون لوارثه ماله اه رياض وكب وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقا بينهم هنا قرز (11) وان لم يعلم الثاني وأما باللفظ فلا بد من العلم (*) وجنونه وردته مع اللحوق ولا فرق بين موت الراهن أو المرتهن اه ع (12) لأنه وكيل وأجير اه غيث (13) حيث لم يقارن لا فرق بين المقارن وغيره اه عامر (14) هذا مبني على أن التسليط وقع بعد الرهن اه زهور لأنه لا ينعزل بالتصريح فضلا عن غيره (15) بمعنى انه يصح البيع ولكن يكره اه ح فتح وفائدة ذكرها لأجل خلاف أبي جعفر وغيره اه ح فتح (16) ولا